«السكة الحديد» تبدأ تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات إسباني مطور و«VIP»
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات إسباني مطور و«VIP»، موضحة أنه جرى تعديل تركيب قطار رقم 917 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» بعربات إسباني مطور «4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور - 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور».
تعديل تركيب قطار رقم 2008أوضحت الهيئة في تقرير، أن حركة القطارات منتظمة، وجرى تعديل تركيب قطار رقم 2008 مكيف «الإسكندرية - أسوان» بعربات إسباني مطورة «4 عربات أولى مكيفة إسباني مطور - 7 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور»، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.
ونوهت إلى أنه جرى تعديل تركيب قطار 2010 مكيف «القاهرة - أسوان» بعربات «VIP» بتركيب «4 عربات أولى VIP - 8 عربات ثانية VIP».
استعدادات مكثفة قبل شهر رمضان المباركأشارت إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار الاستعدادات المكثفة لشهر رمضان المبارك، مؤكدة توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات بدلاً من شبابيك التذاكر، مثل إمكانية الحجز عبر الهاتف المحمول أو موقع الهيئة الإلكتروني أو ماكينات الدفع الإلكترونية المنتشرة على مستوى الجمهورية.
أكدت أن جميع القطارات تخضع لعمليات صيانة مستمرة قبل خروجها على القضبان، مشددة على الركاب بضرورة الالتزام بتعليمات استقلال القطارات وشراء التذاكر قبل الاستقلال تفادياً للغرامات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطارات السكة الحديد شهر رمضان التذاكر مکیفة إسبانی مطور تعدیل ترکیب قطار عربات إسبانی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.