المشدد 10 سنوات و100 ألف غرامة لعامل بتهمة الاتجار في «الهيروين» بسوهاج
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات سوهاج في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، عاملًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازته كميات من مخدرى «الهيروين والشابو» لبيعها بمركز المراغة.
أخبار متعلقة
المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة «هيروين وسلاح» في المطرية
السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة هيروين وسلاح ناري في أطفيح
المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتشكيل عصابي بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمد محمود عبدالحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون جندى.
ترجع أحداث الواقعة إلى العام الجارى، عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بالإشتراك مع مباحث مركز شرطة المراغة، من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدرى «الهيروين والشابو» مجهزة داخل لفافات صغيرة لترويجها وبيعها للمدمنين بدائرة المركز.
وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار في المخدرات، وأمرت النيابة العامة بحبسه، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
مخدر الهيروين محكمة جنايات سوهاج محكمة الجنايات عقوبة حكم قضائى سجن مشدد حيازة مخدراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محكمة الجنايات عقوبة حيازة مخدرات زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.