صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 13 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.


ويستهدف مشروع القانون الجديد إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها.

لايفوتك ||

 

الرئيس السيسي يصدق على قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين كيف يعزز مشروع قانون نقابة التكنولوجيين مكانة القطاع؟


وطبقا للقانون ، تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.

 

شروط القيد بنقابة التكنولوجيين 


وأقر القانون عدة شروط للحصول على عضوية القيد فى جدول النقابة، حيث جاءت الشروط وفقا للآتي:


1- أن يكون مصرياً.

2-أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين نقابة التكنولوجيين منظومة التعليم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى نقابة التکنولوجیین

إقرأ أيضاً:

قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. شروط الخطبة وكيف تسترد الهدايا؟

متابعات: «الخليج»

دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء، إذ يعد رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، ما يتعلق بالخطبة وكيفية استرداد الهدايا خلال فترة الخطبة.

يُعدّ قانون الأحوال الشخصية الجديد حجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أيضاً بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.

ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، ما يتعلق بالخطبة، وحدد الفصل الثاني وتحديداً المادة (11) تعريف الخطبة بأنها طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به، ولا تُعد الخطبة زواجاً.

وذكرت المادة (12) أنه لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة.

وأكدت المادة (13) أن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية، ما لم يُثبت الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهراً أو يجري العرف على أنه من المهر.

- المادة (14) استرداد الهدايا

1. إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تُسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) خمسة وعشرين ألف درهم، إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.

2. إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يُسترد شيء من الهدايا.

- المادة (15) استرداد المهر المقدم خلال فترة الخطبة:

1. إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.

2. إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه جهازاً لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله، ما لم يوجد اتفاق يقضِ بغير ذلك.

3. إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول منها وبلا سبب من الخاطب، فتكون المخطوبة ملزمة برد المهر وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.

مقالات مشابهة

  • كيف يواجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا؟
  • قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. شروط الخطبة وكيف تسترد الهدايا؟
  • احجز شقتك الآن.. خطوات إنشاء حساب على موقع الإسكان والتعمير
  • اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين تعلن خطة المرحلة العاجلة
  • الرئيس اللبناني:لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب حزب الله في الجيش ولا أن يكون وحدة مستقلة داخل هذا الجيش
  • وزير العمل: أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية خاصة
  • النواب يستقبل أعضاء هيئة التدريس وطلاب من كلية الإدارة والمعاملات الدولية بجامعة الحياة
  • الحكم على الرئيس البيروفي السابق أومالا بالسجن 15 عامًا مع زوجته بتهمة غسيل الأموال
  • الدفاع نيابية توصي بالتصويت على قانون الحشد: لن يكون ضحية صراعات
  • الرئيس عون: حزب الله لن يكون وحدة مستقلة داخل الجيش