كتبت - نور العمروسي:

علقت لمياء بسيوني مؤسسة حملة "أمهات تصنع المستحيل"، على قانون الأحوال الشخصية ومقترحات تعديله التي يناقشها البرلمان، قائلة إن الجزء المتعلق بالاستضافة في القانون يمثل الرعب والذعر لكل الأمهات الحاضنات لإنه قد يهدد حياة واستقرار وأمان أطفالهن، معبرة عن رفضها ما يسمى بـ "الاستضافة الجبرية" وتخفيض سن الحضانة وتغير ترتيب الحضانة لتصبح للأب بعد الأم.

وأضافت لمياء بسيوني، في تصريحات لمصراوي: "الاستضافة شرعا وقانونا لا تصح أن تكون إجبارية أو بحكم قاضي لأنها سوف تتعارض مع حقوق الطفل الدولية ولأنها تعرض الطفل الصغير للأذي لأنه يعحز عن حماية نفسه، كما أن الأذى النفسي من معاملة زوجة الأب له والتفرقة في معاملتها بينه وبين أطفالها قد يترتب عليه إصابة الطفل باكتئاب وأمراض نفسية بالإضافة للأذى البدني الذي قد يتعرض له".

وأشارت إلى أن هناك حالات لخطف الأطفال أثناء الاستضافة الودية من قبل الأب المطلق لمساومة الأم على التنازل عن القضايا المرفوعة ضده من تبديد قائمة المنقولات ومتجمد النفقة والتمكين من مسكن الحضانة وفي هذه الحالة تقوم الأم برفع دعوى لضم الصغير لحضانة الأم، وعند التنفيذ تتفاجئ بأن الأب غيّر العنوان لكى لا تتمكن الأم من تنفيذ حكم الضم انتقاما منها.

وأوضحت أن هناك أمهات في حملة "أمهات تصنع المستحيل" تعانين من هذه المشكلة، مطالبة بأن يكون تطبيق الاستضافة بإذن الحاضن والمحضون، وأن يكون سن حضانة الأم لأولادها حتي 18 سنة وسن حضانة الأم للبنات حتى الزواج.

وحول مطالبات نقل الحضانة للأب في حالة وفاة أو زواج الأم، قالت مؤسسة حملة "أمهات تصنع المستحيل":"نحن كأمهات معيلات نرفض هذا البند لأن الأب يكون متزوج من زوجة ثانية بعد وفاة الأم في هذه الحالة الجدة أم الأم أحق بالحضانة فهي أحن و تؤتمن على الطفل من زوجة الأب، وفي حالة زواج الأم أحق أيضا بالحضانة أم الأم لأن الأم تكون على قيد الحياة والاهتمام هيصبح بينهما مزدوجًا ولم يشعر الأطفال بغياب الأم، لأن لا يهتم بمصلحة الطفل غير أمه.

واختتمت لمياء بسيوني، برفضها أي تهديد لحياة الأطفال، معبرة عن ثقتها وثقة كل السيدات في الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للأمهات المعيلات ومساندته لهن حتى يظل أطفالهن في حضانتهن وفي دفئ وأمان.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي رمضان 2024 طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون الأحوال الشخصية طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، وذلك تزامنا مع استئناف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال الاجتماعات المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

 ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل 


تتضمن المناقشات المقبلة المواد المنظمة لعمالة الأطفال، وتدريبهم وعدد ساعات العمل مع حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن التي تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.

 حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما

ينص مشروع القانون الجديد على أن  يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.


ضوابط تدريب الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل 

ينص مشروع القانون، علي يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

كما حظر مشروع قانون العمل، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة.

ويحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وينص مشروع القانون، أنه على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 2.تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. 3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

وحسب مشروع القانون، يجب توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في أخطار.

مقالات مشابهة

  • قانون الأحوال الشخصية بعيون الإنكليز والأمريكان: استبدال دور القضاة برجال الدين خرقُ للاتفاقيات
  • «قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
  • القوي العاملة بالبرلمان تقر حظر تشغيل الأطفال دون ال18 عاما
  • يسمح بـ«تزويج القاصرات».. برلمان العراق يثير ضجة بعد تعديل «قانون الأحوال الشخصية»
  • يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
  • البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
  • حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • كيف تتعامل الأم مع طفلها المصاب بمتلازمة داون ويعاني من التنمر؟
  • البرلمان يصوت على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام
  • الإطار يؤكد على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية تنفيذا لأمر خامئني