عبر منصة X.. التنسيقية تناقش تحديات الصحافة المصرية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الساعة التاسعة من مساء اليوم، جلسة نقاشية عبر منصة X، حول التحديات التي تواجه الصحافة المصرية.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة التحديات التي تواجه الصحافة القومية من حيث التمويل وملف الديون، وكيفية الاستفادة من الأصول، كذلك هل تعكس الصحافة القومية صورة الحكومة بما أنها مملوكة للهيئة الوطنية للصحافة، أم أنها تعكس صوت المواطن بما أن تمويلها من أموال دافعي الضرائب.
كما تتطرق النقاشات إلى أبرز تشريعات الصحافة التي تحتاج إلى تعديل تشريعي للتواكب من المتغيرات الحالية وأهمها قانون النقابة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات في ضوء ما تضمنته الماده 68 من الدستور الحالي عن الافصاح عن المعلومات والبيانات والاحصاءات واتاحاتها للمواطنين بشفافية وأهمية ذلك في الفترة الراهنة، وكذلك أهمية رقمنة الصحافة وتأثير السوشيال ميديا عليها.
يدير الحوار خلال الجلسة النقاشية، زكي القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلً من ، النائبة دينا عبد الكريم، عضوا مجلس النواب، النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، روحية جلال، فريدة محمد، عمرو خليفة، أسماء عبدالله، إسراء طلعت، رحاب عبد الله، مارك مجدي، فيولا فهمي، لطفى سالمان، أعضاء التنسيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحافة المصرية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جريمة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.