بوابة الفجر:
2025-03-06@12:42:31 GMT

التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر الحشيش في الوراق

تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته  مخدر الحشيش والاتجار بها في الوراق.
 

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

بلاغ بضبط عاطل

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل لحيازته على كمية من الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النيابة العامة مخدر الحشيش نيابة شمال الجيزة قسم شرطة الوراق كمية من الحشيش

إقرأ أيضاً:

لحيازته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية.. عامل يواجه السجن المؤبد بالقانون

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات،لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.. وبحوزته (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 9 أشخاص) من مُتجرى الألعاب النارية.. وبحوزتهم (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس ديلر 15 يوما لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بالجيزة
  • ضبط أدوية مهربة ومبالغ مالية غير قانونية في مأرب
  • التحقيق في اتهام شاب بالتحرش بسيدة في أطفيح
  • لحيازته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية.. عامل يواجه السجن المؤبد بالقانون
  • حبس ديلر 4 أيام ضبط قبل ترويجه الحشيش المخدر فى الجيزة
  • أب يضع مخدرًا في مشروب أبنائه ويذبحهم انتقامًا من زوجته
  • تفاصيل سقوط ديلر مخدر الهيدرو فى البساتين
  • تفاصيل سقوط ديلر قبل ترويجه الحشيش المخدر فى الجيزة
  • ضبط 3570 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها بشبين الكوم
  • لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر