بالصور.. "الصحفيين" تنتظر اكتمال الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية وسط اقبال ضعيف للغاية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
رصدت البوابة نيوز اقبال ضعيف للغاية، لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لاجتماعها العادي منذ الساعة العاشرة صباحًا لاعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية في ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.
يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة في تمام الساعة العاشرة صباح الجمعة الموافق 1 مارس 2024، لاعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية فى ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024، يأتي ذلك إعمالًا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الجمعية العمومية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .