مأرب .. جرحى الحرب يحرقون أطرافهم الصناعية احتجاجا على أوضاعهم المعيشية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
شمسان بوست / مأرب:
أحرق أمس الخميس جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أطرافهم الصناعية في محافظة مأرب احتجاجا على أوضاعهم المعيشية واستمرار الإهمال الحكومي والرسمي، رغم المطالب المتكررة بضرورة تأمين حقوقها، وضمان استكمال علاج الجرحى.
وتداول ناشطون عبر منصات التواصل مقطع فيديو للجرحي وهم يحرقون أطرافهم الصناعية، مستنكرين تجاهل مجلس القيادة معاناة الجرحى الذين كان لهم الفضل بعد الله في الحفاظ على ما تبقى من الجمهورية والشرعية وبقى القيادة في مناصبهم.
وخلفت الحرب الدائرة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية آلاف الجرحى الذين يعانون الآن من الإهمال وضعف الرعاية الصحية، إلى جانب تردّي الأحوال المعيشية، في ظل غياب الجهات والمنظمات المهتمَّة بشؤونهم.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الإهمال في رعاية شخص مُسن وترتب على ذلك إيذاءه؟.. القانون يوضح
وضع مشروع قانون حقوق المسنين، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون ويقوم بتعريض حياة المسنين للخطر، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها.
عقوبة تعريض حياة المسنين للخطر
ويعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.