بالقانون.. حظر مزاولة نشاط خدمات الدفع لغير المرخص لهم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ، عدة ضوابط لخدمات الدفع ، وحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع.
لايفوتك ||البنك المركزي: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي بمجال المسئولية المجتمعية السيسي: البنك المركزي تلقى الدفعة الأولى من أموال مشروع رأس الحكمة
حيث نص القانون على أنه يحظر مزاولة نشاط خدمات الدفع لغير المرخص لهم سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .
وطبقا للقانون، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من : بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي خدمات الدفع الجهاز المصرفي خدمات الدفع
إقرأ أيضاً: