بالقانون.. حظر مزاولة نشاط خدمات الدفع لغير المرخص لهم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ، عدة ضوابط لخدمات الدفع ، وحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع.
لايفوتك ||
حيث نص القانون على أنه يحظر مزاولة نشاط خدمات الدفع لغير المرخص لهم سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .
وطبقا للقانون، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من : بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي خدمات الدفع الجهاز المصرفي خدمات الدفع
إقرأ أيضاً:
بيان هام من البنك المركزي بشأن القروض والتسهيلات
حذّر البنك المركزي الأردني، في بيان، المواطنين من التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة تدّعي تقديم قروض أو تسهيل الحصول عليها من البنوك والمؤسسات المالية، لما قد يعرضهم لخطر الاحتيال المالي.
وأكد البنك أن الطريقة الآمنة والصحيحة للحصول على أي منتج أو خدمة مالية أو مصرفية هي من خلال التوجه مباشرة إلى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة وفقًا لقانون البنك المركزي الأردني.
ودعا المواطنين إلى الاطلاع على قائمة البنوك العاملة في المملكة والمؤسسات المالية المرخصة حسب الأصول من قبل البنك المركزي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن