كتب- عمرو صالح:

يُعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي ينشغل بها المواطنون خلال الفترة الحالية خاصة مع دخول القانون بؤرة اهتمام مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

ويستعرض "مصراوي" الـ 5 فئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم وفقا للقانون والتي جاءت كالتالي:-

1- الزوجة:

تعتبر الزوجة هي واحدة ضمن 5 فئات يحق لهم استمرار العقد في قانون الإيجار القديم، ففي حال وفاة زوجها، فلها أن تستكمل مدة العقد، دون أن يحق لصاحب العقار أن يخرجها منه بأي حال من الأحوال.

2- الأبناء الشرعيون:

أما الفئة الثانية فهم الأبناء الشرعيون لصاحب عقد الإيجار، أما الأبناء بالتبني، فلا يمتد عقد الإيجار القديم لهم، سواء كان هؤلاء الأبناء ذكورا أم إناثا.

3- والد المستأجر

الفئة الثالثة هي والد المستأجر ووالدته، حيث يحق لهما استكمال عقد الإيجار القديم، ولكن بشرط وحيد، وذلك في حال البقاء مع ابنهم المستأجر في الوحدة محل النزاع قبل وقوع حالة الوفاة، ففي هذه الحالة يحق لهم استكمال عقد الإيجار.

4- والده المستأجر

ويسري على والدة صاحب عقد الإيجار القديم ما يسري على والده، حيث يحق لها هي الأخرى أن تستكمل عقد الإيجار في حال وفاة نجلها، ولكن شريطة أن تكون مقيمة معه في نفس الوحدة قبل وفاته.

5- الحفيد:

الحفيد هو أيضا من الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم، ولكن بشروط، أولها أن تكون وفاة والده أو والدته قبل تعديل القانون الذي صدر في عام 2002، وأن يكون ابن المستأجر قد حصل على الشقة بعد توافر الشروط التي يحددها القانون وقبل عام 2002.

اقرأ أيضا:

هل عقد الإيجار القديم ينتهي بوفاة المستأجر؟

تخفيضات تصل لـ 50%.. أسعار السلع بمنافذ "الزراعة" في رمضان

بعد تراجع الأعلاف بمقدار 3 آلاف جنيه.. هل تنخفض أسعار الدواجن؟ الزراعة توضح

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي رمضان 2024 طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون الإيجار القديم مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد عقد الإیجار القدیم یحق لها

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

أكد النائب هاني سري، في طلبه، أن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.

وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات كالتالي:

- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.

- يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.

- يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.

- فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.

- يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.

- أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يوافق على تقرير عن دراسة الأثر التشريعى لقانون سوق رأس المال
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • تعرف على الفئات المشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية
  • قبيل حركة المحافظين.. تعرف على التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية
  • بعد واقعة سيدة طنطا.. تعرف على عقوبات خطف الأطفال وفقا للقانون
  • تصل إلى السجن المشدد.. اعرف عقوبة ارتكاب السرقة وفقا لقانون العقوبات
  • بدون ما تخسر فلوسك.. خطوات قانونية لكتابة عقد إيجار شقة سكنية
  • تعرف على شروط وإجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وفقا للقانون
  • 13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل
  • تأكيد الحاجة لإيجاد آلية فعالة تربط بين نسب الزواج والطلاق