الحبس لإمام مسجد استخدمه لترويج المخدرات تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحبس لإمام مسجد استخدمه لترويج المخدرات تفاصيل، سواليف قضت محكمة_أمن_الدولة بسجن شخصين أحدهما إمام مسجد في عمان، لمدة 3 سنوات و4 أشهر، وغرامة 3500 دينار ، بعد .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحبس لإمام مسجد استخدمه لترويج المخدرات تفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
قضت #محكمة_أمن_الدولة بسجن شخصين أحدهما إمام مسجد في عمان، لمدة 3 سنوات و4 أشهر، وغرامة 3500 دينار، بعد إدانتهما بتهمة #ترويج_المخدرات داخل #المسجد، بالإضافة إلى حبس شخص آخر لمدة شهرين بتهمة #التعاطي.
وجاء في قرار محكمة أمن الدولة الذي أيدته محكمة التمييز، أن المتهمين الأول والثاني (أمام المسجد) من موزعي ومروجي المواد المخدرة، أما الشخص الثالت فكان يتعاطى المخدرات معهما.
وفي تفاصيل عملية القبض على المتهمين، كان رجال مكافحة المخدرات ضبطوا أمام المسجد وشريكه داخل سكن المسجد بعد بيعهما مادة الكريستال وحبوب الكبتاجون المخدرة، مقابل مبلغ 830 دينارا، وفق ملف القضية.
وكان أحد مصادر المكافحة أجرى اتصالا بالتنسيق مع أحد ضباط المكافحة، مع المتهم الأول، وطلب منه كمية من مادة الكريستال المخدرة مقابل 700 دينار، وحبوب كبتاجون مقابل 130 دينارا، حيث استعد المتهم الأول بذلك وأن يكون مكان الاستلام والتسليم داخل سكن المسجد الذي يعمل فيه المتهم الثاني.
وحسب وقائع القضية، فإن مصدر المكافحة تلقى اتصالا من إمام المسجد يطلب منه الحضور إلى المسجد ومعه صديقه الذي ينوي شراء الكريستال والكبتاجون، لحين حضور شريكه المتهم الأول.
وتم تكليف أحد مرتبات مكافحة المخدرات للقيام بدور المشتري وتوجه إلى المسجد برفقة مصدر المكافحة، وعلى إثر ذلك تم إلقاء القبض على المتهمين وتحويلهم إلى القضاء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك