أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة متهم بسرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع فى الشروق، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم.   المتهم اعترف أمام النيابة بالتخصص في سرقة المساكن بعد مراقبتها جيدا، ومن ثم سرقتها بأسلوب المفتاح المصطنع، كما أكد قيامه بأكثر من واقعة سرقة بنفس الأسلوب وأرشد عن جميع المسروقات.

  وكشفت التحقيقات، أن المتهم اعترف بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، من داخل مسكن أحد المواطنين بمنطقة الشروق بأسلوب "المفتاح المصطنع.   وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.   الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقه سرقة المساكن اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

احذر.. مسدس اللعبة قد يقودك إلى خلف القضبان بتهمة الترويع والتهديد

حيازة "مسدس لعبة" قد يقودك للسجن اذا ما استخدمته في تهديد المواطنين، حيث يدخل تحت تهمة الترويع والتهديد حتى لو كان سلاح عبارة "لعبة أطفال"، حيث ألقت أجهزة الأمن بالجيزة على صيدلى استخدم "بندقية لعبة" في مشاجرة مع شخص وزوجته كانا يستقلان سيارة بسبب أولوية المرور في منطقة كرداسه .
وفى السطور التالية نسترعض خطورة استخدام "لعب أطفال على شكل أسلحة " في تهديد المواطنين.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة أو ما تعرف بـ "البلطجة"، كما حدد العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.

ونصت المادة 375 مكرر "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
  • جهاز البحث الجنائي بسرت يضبط متهماً بسرقة معدات بقيمة 100 ألف دينار
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة توك توك بالأكراه فى سوهاج
  • تحرش بالفنانة انتصار أثناء قيادة سيارتها.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • احذر.. مسدس اللعبة قد يقودك إلى خلف القضبان بتهمة الترويع والتهديد
  • إحالة تشكيل عصابي متخصص بسرقة الشقق في أبو النمرس للمحاكمة
  • التحقيقات: لص السيارات بالقاهرة نفذ 5 جرائم بأسلوب المفتاح المصطنع
  • السباعي: الإصلاح بيد الفاسدين مصيره الهاوية ولن تنفعنا قروض البنك الدولي
  • حسني بي: الدعم في ليبيا يسرق ويُهرب ويستنزف