قد يتورط البعض أن تزوير شهادة طبية لشخص ما للحصول علي منفعة مخصصة لمعاق، أو تزوير شهادة للتهرب من خدمة عامة، ما يجعل مرتكب تلك الجرائم تحت طائلة القانون.   ونصت المادة 221، عقوبات علي : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.

  وفيما نصت المادة 222 علي: كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.   ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير شهادة رشوة اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
 

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن أعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.







مقالات مشابهة

  • الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
  • السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
  • مخالفة مرورية يجهلها كثيرون غرامتها تصل إلى 10 ملايين سنتيم ومتابعة قضائية
  • الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير محررات رسمية
  • ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
  • ترامب يتحدث عن تزوير جماعي في فيلادلفيا.. والشرطة تعلق
  • يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة
  • «النواب» يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية