الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر وتوضيحات دار الإفتاء المصرية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على استفسار يتعلق بالاختلاف بين زكاة المال وزكاة الفطر. وبينما يظن البعض أنهما نفس الشيء ولا يوجد فرق بينهما، فقد قامت الإفتاء بتوضيح الأمر لمساعدة المواطنين في فهم ومعرفة أحكام دينهم.
يشير الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر.
الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر وتوضيحات دار الإفتاء المصرية
وأوضح أن زكاة المال تُفرض على ثروة محددة، حيث يجب أن يكون قد مر على هذه الثروة عام هجري كامل، وأن تصل قيمتها إلى النصاب المحدد، والذي يُعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وفيما يتعلق بزكاة الفطر، أوضح "كمال" في مقطع فيديو نُشِرَ على قناة دار الإفتاء المصرية الرسمية على موقع "يوتيوب"، أن زكاة الفطر تختلف، حيث تُفرض على الأفراد، بمعنى أنها تجب على الكبار والصغار، الذكور والإناث، كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكمل أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، شرحه حول الفروق بين زكاة المال وزكاة الفطر، من خلال ذكر أن زكاة الفطر يجب أن تُخرج قبل صلاة العيد والتوجه إليها، ويجب أن تكون عونًا للفقراء ليعيشوا فرحة العيد والسرور، ولا يشترط في زكاة الفطر أن يكون المسلم بالغًا وأن تصل قيمتها إلى النصاب كما في زكاة المال، ولكن يتعين على الشخص أن يكون لديه ما يكفي لتوفير قوته وقوت الأشخاص الذين يعولهم خلال شهر رمضان أو ليلة العيد.
زكاة المال وزكاة الفطرمن خلال هذه التوضيحات، يتضح أن زكاة المال وزكاة الفطر لهما فروقات وأحكام مختلفة. وتعمل دار الإفتاء المصرية على توعية الناس وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لممارسة عباداتهم وفهم أحكام دينهم بشكل صحفروقات زكاة المال وزكاة الفطر: توضيحات دار الإفتاء المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصریة زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.