ختام أنشطة مشروع «زيادة مشاركة المرأة بالحياة العامة في مصر»
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
اختتمت اليوم فعاليات انشطة مشروع «زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر» الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذى استمر لمدة أربع سنوات ونصف.
اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوربيوذلك بمشاركة كل من الدكتورة / مايا مرسى - رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة/ هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير / كريسيان برجر - رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إريك أوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وأريتريا، السفير عمرو أبو العيش أمين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للاكاديمية الوطنية للتدريب.
يهدف مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة ، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وذلك فيما يخص تحسين القدرات القيادية للمرأة ، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية مصر في مختلف المجالات وتحسين وصول المرأة المصرية إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة .
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان الى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي والاتحاد الأوروبي على التعاون المثمر والبناء طوال فترة عمل المشروع حتى وصولنا الى هذه اللحظة.
وتابعت «خطت مصر خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة .. لا سيما ملف تعزيز وصول المرأة الى المواقع القيادية وإشراكها في صنع القرار وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطنى».
التمكين السياسيوأضافت «منذ البداية تم وضع محور خاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية وتعد بمثابة خارطة الطريق التي تعمل عليها الحكومة المصرية في الوقت الراهن في سبيل تمكين المرأة في كل المجالات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة مشاركة المرأة مايا مرسى فی الحیاة العامة مشارکة المرأة تمکین المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش زيادة المقابل المادي لتشغيل المحكوم عليهم
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن مناقشات واسعة حول المواد الخاصة بإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ طالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم داود بتعديل مبلغ 50 جنيهًا المنصوص عليها في المادة 465 من مشروع القانون، ورفعها إلى 250 جنيهًا أو ربطها بالحد الأدنى للأجور.
قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن «يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات».
مجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية أن العمل بالمنفعة العامة يعتبر بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، مبينا أنَّ المبلغ الوارد ذكره في نص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 5 جنيهات إلى 50 جنيها، وبالتالي نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكوم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، مؤكّدًا أنَّ المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور.
وأقرّ المجلس تعديلات على المادة 470 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليصبح: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ووافق المجلس على نص المادة 471 وتنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
كما وافق المجلس على نص المادة 472 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص على: «لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم».
ووافق المجلس على نص المادة 473 وتنص: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على 3 أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.