مصر – نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر امس الخميس نصّ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل جديد في قانون الأراضي الصحراوية.

ووفق التعديل الجديد ، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

وجاء نص قرار رئيس الوزراء، كالآتي: يستبدل بنصي المادتين 11 فقرة ثانية، 12 فقرة ثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، النصان الآتيان: مادة 11 فقرة ثانية وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51 من رأسمال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20 من رأسمالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مادة 12 فقرة ثانية: وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه، لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين.

المصدر: القاهرة 24

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (30) لعام 2024 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بالغرامات والعقوبات.

ويهدف التعديل الحاصل في القانون الجديد إلى تشديد الغرامات والعقوبات على كل الأفعال التي تؤدي إلى ضرر بشبكة الاتصالات أو تخريب بنيتها أو سوء استخدامها لأغراض مخالفة للقانون أو تقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة.

ويحقق هذا التعديل التزام جميع الأطراف العاملة في قطاع الاتصالات بالقوانين والأنظمة النافذة بما يتناسب مع نوع المخالفة وجسامتها ولتكون الغرامات والعقوبات الجديدة رادعة لعدم ارتكاب أي مخالفات تماشياً مع قانون الاتصالات الذي وضع الأحكام الكفيلة بحماية المستهلكين والمستثمرين وحماية مصالح الدولة.

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-5-1446 هـ الموافق 19-11-2024 م.

يصدر ما يلي:

مقالات مشابهة

  • آلاف المصريين يتوافدون إلى حديقة السويدي للاحتفال بالأيام المصرية
  • «المقريف» يصدر قرارا بمنح سنة استثنائية للطلبة المستنفذين
  • الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
  • السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل "الوطنية للإعلام" برئاسة أحمد المسلماني
  • السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل "الأعلى لتنظيم الإعلام" برئاسة خالد عبدالعزيز
  • جهود للقنصليات المصرية من قلب القارة الآسيوية مع أبناء الجالية والطلاب المصريين
  • الرئيس العليمي يصدر قرارا بإقالة مسؤول كبير وإحالته للتحقيق ”لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد”
  • السيسي يشدد على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقا للخطة الزمنية المُحددة
  • محافظ الشرقية يصدر قرارا بتعديل مخطط إحدى قرى مركز منيا القمح
  • الأعلى للجامعات يصدر قرارا هاما بشأن امتحانات البابل شيت