وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017 عقوبات لتجارة الأعضاء البشرية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبات تجارة الأعضاء البشرية

ووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

 

وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:

1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

5- نصت المادة "23" من  قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاعضاء البشرية قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية السجن المؤبد العقوبات الإدارية جنیه ولا تزید على ملیون ملیون جنیه نصت المادة جنیه کل من لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

منظمة حقوقية: صلب مليشيا الانتقالي جثة بشوارع أبين جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون يستوجب المساءلة

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المشاهد الصادمة التي تم تداولها من محافظة أبين، أمس الأحد والتي أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يجوبون شوارع المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية، تمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقانون.

 

وأكدت سام أن الجثة تعود – وفقاً للمعلومات الأولية – لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، قُتل في عملية أمنية بمدينة عتق بمحافظة شبوة صباح اليوم ذاته، بتهمة انتمائه لتنظيم إرهابي، مشددة على أن ما جرى لا يمكن تبريره أو تَغليفه بشبهة انتماء الضحية لأي جماعة، إذ لا يجوز أن تنزلق الجهات الأمنية إلى ممارسات انتقامية تتنافى مع أبسط قواعد العدالة.

 

وأشارت المنظمة إلى أن هذا الفعل يمثل انتهاكاً فاضحاً لكرامة الإنسان، ويشكل جريمة واضحة في القانون اليمني والدولي، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها، في حين تحظر الشريعة الإسلامية التمثيل بالجثث صراحة، وهو ما ورد في حديث النبي بقوله: “ولا تمثلوا”. كما اعتبرت سام أن القانون الدولي الإنساني، وبخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، يجرم المعاملة المهينة لجثث القتلى ويصنفها ضمن الجرائم التي تستوجب المساءلة، وقد تندرج في ظروف معينة ضمن جرائم الحرب.

 

وأبرزت المنظمة أن احترام الكرامة الإنسانية يجب أن يبقى أساس أي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تقوّض الثقة بالمؤسسات الأمنية وتُفقدها مشروعيتها أمام المواطنين.

 

وطالبت سام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، بإشراف قضائي ومحايد، مع محاسبة كافة المسؤولين عنها، المباشرين منهم وغير المباشرين، محملةً الحكومة اليمنية، والنائب العام، وقيادات المؤسسات الأمنية، والمجلس الرئاسي، مسؤولياتهم القانونية والدستورية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لسيادة القانون.

 

ودعت سام المجتمع الدولي، وبشكل خاص مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لمتابعة هذه الجريمة والضغط لضمان التحقيق والمساءلة.

 

ولفتت إلى أن الصمت عن مثل هذه الممارسات أو تبريرها لا يُعدّ حياداً بل تواطؤاً خطيراً يفتح الباب لمزيد من الانهيار في منظومة القيم والعدالة، مشددةً على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتحقق عبر وسائل الإرهاب المضاد، بل من خلال احترام القانون والكرامة الإنسانية دون انتقائية.


مقالات مشابهة

  • غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق طبقا للقانون
  • جبالي يطالب بتدوين ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة
  • منظمة حقوقية: صلب مليشيا الانتقالي جثة بشوارع أبين جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون يستوجب المساءلة
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
  • احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون
  • “استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
  • حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل
  • حالات حددها القانون تعفي الصياد من رسوم التراخيص السنوية | تفاصيل
  • متى يتم ترحيل الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف طبقا للقانون؟
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية