مجلس الوزراء: لا اختصاص للقانون الأمريكي في مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حريص على الشفافية فيما يخص صفقة رأس الحكمة، موضحًا أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال شركة مساهمة مصرية، والقانون المصري سيتم تطبيقه على كافة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع.
جابر القرموطي عن بيان الحكومة بشأن صفقة رأس الحكمة: "رئيس الوزراء كان على عهده معانا" متحدث الوزراء: كافة بنود عقد صفقة رأس الحكمة لا تمس السيادة المصرية لا اختصاص لأي قانون خارجيوقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، إن مشروع رأس الحكمة يخضع بالكامل للقانون المصري ولا اختصاص للقانون الأمريكي في عقد المشروع.
وأضاف "لا يوجد أي اختصاص لأي قانون خارجي، والعقد ما بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة والعقد خاضع للقانون المصري، ولا يوجد أي مساس بالسيادة المصرية".
المشروع يخضع للسيادة المصرية بالكاملوأكد أنه لا توجد أي بنود داخل صفقة "رأس الحكمة" تمس السيادة المصرية، والدليل أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة مساهمة مصرية تخضع لقوانين الدولة.
ولفت إلى أن كافة المؤسسات السيادية المصرية من داخلية وقضاة والنيابة، ستعمل داخل مدينة رأس الحكمة، وهذا يؤكد أن رأس الحكمة تخضع للسيادة المصرية.
وأشار إلى أن هناك جهات تحاول تشكيك المواطن ببث معلومات مغلوطة عن الصفقة، مشددا على أنه لا مساس بالسيادة المصرية داخل كافة البنود، وهي اتفاقية شراكة.
إنشاء شركة للإشراف على المشروعوتابع "سيتم إنشاء شركة لتكون مشرفة على المشروع، وتم الحرص على ألا يتم تفسير النص بما يخالف القوانين المصرية، ما يؤكد أن هذا الأمر عار تماما من الصحة".
واستطرد "وأؤكد أن كافة بنود العقد تم مراجعتها من قبل لجنة فنية وقانونية مشكلة من مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الوزراء قبل إتمام العقد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون المصري مصطفي مدبولي مجلس الوزراء خالد أبو بكر هيئة المجتمعات العمرانية المتحدث باسم مجلس الوزراء السيادة المصرية المستشار محمد الحمصاني مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
تصدى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لجريمة هدم الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة هدم الآثار.
عقوبة هدم الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.