"عروض من مصادر متوفرة للعموم"... المجلس الأعلى للحسابات ينتقد 23 دراسة كلفت الاتحاد الاشتراكي نحو 200 مليون
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
معلومات جديدة كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات في أحدث تقرير له حول الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، تشير إلى أسلوب غريب في إسناد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) لصفقات الدراسات الممولة من المال العمومي، وبمبالغ تقارب 200 مليون، إلى مكتب دراسات واحد أنشئ حديثا، وتشير المعلومات القليلة بشأنه إلى وجود مقره في شقة بمنطقة عين عودة (على مبعدة حوالي 30 كيلومتر جنوب غرب الرباط).
لتوضيح ما حدث في هذه القضية، نبدأ مع استفادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخ 9 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره مليون و930 ألف درهم، لتغطية المصاريف المترتبة على الدراسات.
على الفور، تم اختيار مكتب الدراسات CONSEIL & STRATEGIE MELA لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره مليون و830 ألف درهم.
في هذا الصدد، تم تحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات (مليون وألف 835 درهم) للمكتب المعني بتاريخ 28 دجنبر 2022.
أسفرت عملية الفحص التي أجراها المجلس الأعلى للحسابات، عن تسجيل ملاحظتين، قام المجلس بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 8 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 10 يوليوز من نفس السنة، تبين له غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة. فتعاقد الحزب مع مكتب الدراسات “CONSEIL & MELASTRATEGIE ” كان لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي: الإصلاح الجبائي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، النقل واللوجستيك، القطاعات المنتجة ونجاعة الاقتصاد الوطني؛ والاجتماعي: الفئات االجتماعية، التربية والتعليم والتكوين، الحماية الاجتماعية، التشغيل والموروث الثقافي؛ والمؤسساتي: الحكامة، سيادة القانون، الوضع المؤسساتي، إعداد التراب وسياسة المدينة وإصلاح الإدارة؛ والبيئي: قطاعات الماء والطاقة
والتعدين).
وقد تم إبرام عقد مع المكتب المذكور يتضمن مقتضيات عامة لتنفيذ جميع الدراسات المقررة بثمن جزافي قدره مليون و830 ألف درهم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ أمر الشروع بالخدمة.
في هذا الصدد، سجل المجلس غياب اتفاقيات خاصة تحدد الشروط والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، وهو ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير تفصل بشكل واضح الحاجيات والمتطلبات وكيفية إنجاز الدراسات بشكل يضمن جودة المخرجات ووجاهة الاقتراحات.
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، أيضا، إدلاء الحزب بمخرجات لا تحترم المنهجية العلمية المعتمدة لإنجاز الدراسات؛ فبعد استفادته من الدعم السنوي الضافي (1.930.896,03 درهم)، بتاريخ 9 نوفمبر 2022، قام الحزب بتحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات (1.835.000 درهم) لمقدم الخدمة “CONSEIL & MELASTRATEGIE “بتاريخ 28 دجنبر ،2022 أي بعد مرور شهر و18 يوما.
بحسب المجلس الأعلى للحسابات، فـ”من أجل تبرير العمل المنجز، أدلى الحزب بـ21 وثيقة تتعلق بالدراسات المقررة باستثناء الدراستين المتعلقتين “بمؤشرات قياس الحكامة في المجال المؤسساتي” و”مؤشرات قياس سيادة القانون”)، وهي عبارة عن عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، والتي استنتج المجلس من خلال تحليلها عدم التزام مكتب الدراسات المعني بالمنهجية العلمية المعتمدة في هذا المجال، لاسيما تحري الخطوات التالية:
– تحديد أهداف الدراسة؛
– تعريف السياق الذي أجريت فيه الدراسة ومجالها ونطاقها؛
– صياغة الإشكالية والفرضيات الأولية؛
– إجراء البحث الوثائقي؛
– تحديد البيانات والمؤشرات المطلوبة؛
– اختيار أساليب وأدوات التحقيق وتجميع البيانات (استبيان، بحث، عينة، مقابلات، إلخ)؛
– فرز وتصنيف وتحليل المعلومات والبيانات المجمعة واستخلاص النتائج والمؤشرات والدروس؛
– تحرير تقرير الدراسة والذي يتضمن المنهجية والنتائج والاقتراحات المتوصل إليها مع الإشارة إلى مصادر المعطيات والمعلومات المقدمة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب حسابات دراسات سياسية المجلس الأعلى للحسابات الاتحاد الاشتراکی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .
واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات