غانا: البرلمان يقر مشروع قانون يقيد حقوق المثليين ويثير الجدل والانتقادات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في خطوة تسبق توقيع الرئيس، أقر البرلمان في غانا الأربعاء مشروع قانون أثار الجدل والتنديد من مسؤولين وحكومات وانتقادات كونه يقيد بشدة حقوق المثليين. ولا يزال القانون بحاجة إلى توقيع الرئيس ليصبح نافذا، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر غير مرجح أن يحدث قبل إجراء الانتخابات العامة في كانون الأول/ديسمبر.
ووصفت منظمات مشروع قانون "حقوق الإنسان الجنسية والقيم العائلية" بأنه انتكاسة لحقوق الإنسان، وحضت حكومة الرئيس نانا أكوفو أدو على رفضه. لكن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع النطاق في غانا، وقد أكد أكوفو أدو أن زواج المثليين لن يُسمح به أبدا في عهده.
ويحظى التشريع الذي يشار إليه باسم قانون "مكافحة المثلية" على دعم ائتلاف واسع يضم زعماء غانيين تقليديين مسيحيين ومسلمين، وقد تم تمريره من خلال تصويت صوتي دون معارضة.
انتقاداتوندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بإقرار مشروع القانون، قائلا "أدعو إلى عدم تحويله إلى قانون". أضاف "لا ينبغي أبدا تجريم السلوك الجنسي المثلي الذي يحدث بالتراضي". وأعربت الخارجية الأمريكية عن شعورها "بالقلق العميق"، مشيرة إلى أن هذا القلق ينبع من التهديد الذي يشكله مشروع القانون على "حرية التعبير التي يكفلها الدستور لكل الغانيين".
كما انتقد تحالف حقوق الإنسان المعروف باسم "بيغ 18" الذي يضم مجموعة من المحامين والناشطين في غانا، مشروع القانون. وقال عضو التحالف تاكيوا مانوه لوكالة الأنباء الفرنسية "نريد إقناع الرئيس بعدم الموافقة على مشروع القانون، فهو ينتهك تماما حقوق مجتمع المثليين".
وتجرم الدولة المتدينة الواقعة في غرب أفريقيا الجنس المثلي، ولكن على الرغم من أن التمييز ضد المثليين أمر شائع في غانا، إلا أنه لم تتم محاكمة أي شخص على الرغم من وجود قوانين تعود للحقبة الاستعمارية تتيح ذلك.
السجن حتى 3 أو 5 سنواتوينص مشروع القانون الجديد على معاقبة من يقيمون علاقات جنسية مثلية بالسجن لمدة تراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات. وقد يتعرض أولئك الذين يدافعون عن حقوق المثليين لعقوبات أشد، مع احتمال بقائهم في السجن أيضا لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وتحظر نحو 30 دولة أفريقية حاليا المثلية الجنسية، وفقا للجمعية الدولية للمثليين "إيلغا"، وفي بعضها يحتمل أن يواجه المتهمون عقوبة الإعدام. وجنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية التي تسمح بزواج المثليين، وقد شرعته عام 2006.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج غانا حقوق الإنسان الأمم المتحدة غانا البرلمان قانون الأمم المتحدة الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل حصار غزة فلسطين الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مشروع القانون حقوق الإنسان فی غانا
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.