تعرف على عقوبة انتحال صفة في قانون العقوبات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تنص مواد الباب العاشر من قانون العقوبات على العقوبات المقررة للاختلاس والاستيلاء على الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، تهدف هذه العقوبات إلى حماية النظام العام والحفاظ على سلامة المؤسسات والمجتمع من بين هذه العقوبات الحبس والغرامة، وتطبق على أي شخص ينتحل صفة الغير، سواء كانت ملكية أو عسكرية، بغرض النصب، أو السرقة، أو تحقيق مصالح خاصة، أو عند ارتداء زي عسكري أو شرطي دون حق.
المادة 155:
تنص المادة 155 على أنه يعاقب بالحبس كل شخص يتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، سواء كانت ملكية أو عسكرية، دون أن يحمل صفة رسمية من الحكومة أو إذنًا منها، أو يقوم بأعمال تتطلب تلك الوظائف.
المادة 156:
تنص المادة 156 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة كل شخص يرتدي كسوة رسمية علنية دون أن يكون له الرتبة المناسبة التي تجيز له ذلك، أو يحمل علامة مميزة لعمل أو وظيفة دون حق.
المادة 157:
تنص المادة 157 على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل شخص يتولى علانية نشانًا أو لقبًا لم يحصل عليه أو يطلق على نفسه بلقب من ألقاب الشرف، أو يتصنع رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة دون حق.
المادة 158:
تنص المادة 158 على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مواطن مصري يتولى علانية دون حق أو إذن من رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو يطلق على نفسه بلقب شرف أجنبي أو يتصنع رتبة أجنبية.
المادة 159:
تنص المادة 159 على أنه في بعض الحالات المحددة في المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كاملًا أو ملخصه في الصحف التي تختارها، ويكون تكلفة النشر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات انتحال صفة عقوبة انتحال صفة على أنه یعاقب تنص المادة دون حق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتي تضمنت مناقشة المواد من 33 وحتى 39، حيث لم يتم إدخال التعديلات عليها.
مشروع قانون لجوء الأجانبوتضمنت موافقة مجلس النواب اليوم، على حالات انتهاء اللجوء، وفقا لما ورد في مشرع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة 33 على أنه ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- إذا أصبح متعذرا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و3 من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
محكمة القضاء الإداريكما وافق مجلس النواب على المادة 34 من مشروع قانون لجوء الأجانب وتلتزم فيها جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.
ووافق مجلس النواب على المادة 35، وتنص على أنه يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كما أيضا على المادة 36 وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
ووافق مجلس النواب على المادة 37 التي تنص على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة 38، وفيها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون.
ووافق مجلس النواب على المادة 39 التي تنص على: مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والمادة (32) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (31) من هذا القانون.