تعرف على عقوبة انتحال صفة في قانون العقوبات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تنص مواد الباب العاشر من قانون العقوبات على العقوبات المقررة للاختلاس والاستيلاء على الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، تهدف هذه العقوبات إلى حماية النظام العام والحفاظ على سلامة المؤسسات والمجتمع من بين هذه العقوبات الحبس والغرامة، وتطبق على أي شخص ينتحل صفة الغير، سواء كانت ملكية أو عسكرية، بغرض النصب، أو السرقة، أو تحقيق مصالح خاصة، أو عند ارتداء زي عسكري أو شرطي دون حق.
المادة 155:
تنص المادة 155 على أنه يعاقب بالحبس كل شخص يتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، سواء كانت ملكية أو عسكرية، دون أن يحمل صفة رسمية من الحكومة أو إذنًا منها، أو يقوم بأعمال تتطلب تلك الوظائف.
المادة 156:
تنص المادة 156 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة كل شخص يرتدي كسوة رسمية علنية دون أن يكون له الرتبة المناسبة التي تجيز له ذلك، أو يحمل علامة مميزة لعمل أو وظيفة دون حق.
المادة 157:
تنص المادة 157 على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل شخص يتولى علانية نشانًا أو لقبًا لم يحصل عليه أو يطلق على نفسه بلقب من ألقاب الشرف، أو يتصنع رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة دون حق.
المادة 158:
تنص المادة 158 على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مواطن مصري يتولى علانية دون حق أو إذن من رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو يطلق على نفسه بلقب شرف أجنبي أو يتصنع رتبة أجنبية.
المادة 159:
تنص المادة 159 على أنه في بعض الحالات المحددة في المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كاملًا أو ملخصه في الصحف التي تختارها، ويكون تكلفة النشر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات انتحال صفة عقوبة انتحال صفة على أنه یعاقب تنص المادة دون حق
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.