بوابة الفجر:
2024-06-27@09:54:42 GMT

تعرف على عقوبة انتحال صفة في قانون العقوبات

تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT

تنص مواد الباب العاشر من قانون العقوبات على العقوبات المقررة للاختلاس والاستيلاء على الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق،  تهدف هذه العقوبات إلى حماية النظام العام والحفاظ على سلامة المؤسسات والمجتمع من بين هذه العقوبات الحبس والغرامة، وتطبق على أي شخص ينتحل صفة الغير، سواء كانت ملكية أو عسكرية، بغرض النصب، أو السرقة، أو تحقيق مصالح خاصة، أو عند ارتداء زي عسكري أو شرطي دون حق.

المادة 155:
تنص المادة 155 على أنه يعاقب بالحبس كل شخص يتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، سواء كانت ملكية أو عسكرية، دون أن يحمل صفة رسمية من الحكومة أو إذنًا منها، أو يقوم بأعمال تتطلب تلك الوظائف.

المادة 156:
تنص المادة 156 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة كل شخص يرتدي كسوة رسمية علنية دون أن يكون له الرتبة المناسبة التي تجيز له ذلك، أو يحمل علامة مميزة لعمل أو وظيفة دون حق.

المادة 157:
تنص المادة 157 على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل شخص يتولى علانية نشانًا أو لقبًا لم يحصل عليه أو يطلق على نفسه بلقب من ألقاب الشرف، أو يتصنع رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة دون حق.

المادة 158:
تنص المادة 158 على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مواطن مصري يتولى علانية دون حق أو إذن من رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو يطلق على نفسه بلقب شرف أجنبي أو يتصنع رتبة أجنبية.

المادة 159:
تنص المادة 159 على أنه في بعض الحالات المحددة في المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كاملًا أو ملخصه في الصحف التي تختارها، ويكون تكلفة النشر على نفقة المحكوم عليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات انتحال صفة عقوبة انتحال صفة على أنه یعاقب تنص المادة دون حق

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالي، إذ نصت المادة الأولى على أن استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إليه.

فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.

ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.

ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه.

بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية، مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.


فيما أضافت المادة الثانية إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها».وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3).  و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي. 


 

وأوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام المشروع  بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداءً ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بالنظر لما هو مقرر من أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانون عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية – القانون واجب التطبيق فيما خلا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من إيراد تنظيم له – ويتعين الرجوع إليه لسد ما لم يوجد في القانون الأخير من نص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه.

 

ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت لاغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.

كما أوجبت ذات المادة استمرار نظر الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (6) المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها. 

مقالات مشابهة

  • إحالة لصوص المساكن والعقارات تحت الإنشاء فى القطامية للمحاكمة
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • تعرف على أهداف واختصاصات مشروع قانون المحاكم الاقتصادية
  • تصل للحبس.. تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم المواريث
  • بداية من أول يوليو.. تعرف على عقوبة مخالفة قرار غلق المحال
  • س و ج.. ما هي عقوبة الحبس وأنواعه وأقصي مدة محددة له؟
  • قانون عصر الأنوار
  • بعد تصديق الرئيس.. ما هو قانون المنشآت الصحية وأهدافه؟
  • تفاصيل مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • تعرف على عقوبة استخدام آلة رفع المياه في البحيرات