للإناث.. كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يبحث عدد كبير جدا من الإناث الراغبات في التقديم بوظيفة معاون نيابة عامة، عن موعد فتح باب التقديم والشروط والاوراق المطلوبة.
وفتحت النيابة العامة أمس الأربعاء، أبوابها أمام الراغبات في التقدم لوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.
مدة التقديم لمعاون النيابة العامةوتستمر فترة تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجات 2023، لمدة 8 أيام متتالية تنتهي الخميس 7 مارس المقبل، ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثالثة عصرًا.
ويتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي، وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقى الطلبات للإناث.
الشروط المطلوبة للتقديم لمعاون النيابة العامةواشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالى وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيا علي موقع النيابة العامة.
وتتضمن الأوراف المطلوبة بالملف كالآتي:
1-الملف الذي تم سحبه من النيابة العامة بشأن طلب التقديم.
2-يتم تسجيل بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة جميع البيانات.
3- طباعة الملف 5 نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.
4-صورة المؤهل والإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.
5- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.
سبق وفتحت النيابة العامة، فترة سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، خلال الفترة من 3 حتى 8 فبراير، مع تقديم الملفات بعد تدوين البيانات خلال الفترة من 17 وحتى 22 فبراير الجارى، بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وظيفة معاون نيابة وظيفة معاون نيابة عامة وظيفة معاون موقع النيابة العامة معاوني النيابة معاون نيابة عامة معاون نيابة النیابة العامة معاون نیابة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.