تعرف إلى شروط إسقاط حضانة الطفل عن أمه؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
ورد سؤال حول الشروط القانونية لانتقال حضانة الأطفال من الأم الحاضنة إلى غيرها، ويجيب عن هذا الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، الذي أكد أن القانون يعرف الحضانة، بأنها حفظ الولد وتربيته ورعايته وصيانته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
وأضاف أن القانون حدد 9 شروط يجب أن تجتمع في الحاضنة أو الحاضن، وهي: أن يكون الحاضن عاقلاً، وأن يكون حافظاً بالغاً وراشداً، وأن يكون أميناً على المحضون، ولديه القدرة على تربية المحضون ورعايته والحفاظ عليه، وخالياً من الأمراض المعدية والخطِرة على المحضون، وألاّ يكون الحاضن محكوماً بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض، كما يشترط في الحاضن إذا كان امرأة ألاّ تكون متزوجة بزوج أجنبي عن المحضون، ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
وأوضح نصر، المرأة الحاضنة لا بد أن تتحد مع المحضون في الدين، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون بشرط ألاّ تزيد مدة حضانتها على إتمامه خمس سنوات سواء كان ذكراً أم أنثى في حالة عدم اتحادها معه في الدين، كما يشترط في الحاضن إذا كان رجلاً أن يكون لديه من يصلح من النساء لحضانة الولد، وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يتحد مع المحضون في الدين.
ولفت إلى أن، حضانة المحضون تسقط إذا اختل أحد الشروط التسعة، كما تسقط إذا استقر الحاضن في بلد يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته، أو إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر دون عذر مقبول، وتسقط في حالة إقامة الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز الجسدي.
وأكد علاء نصر، أن الحضانة في القانون الإماراتي تنتهي، إذا كانت الحاضنة من النساء، ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13 سنة، ما لم تقرر المحكمة تمديد فترة الحضانة لمصلحة المحضون حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أن یکون
إقرأ أيضاً: