قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة المستشار باسل حسن علي والمستشار يوسف سعد أبو زيد والمستشار محمد محمد حمودة وسكرتير المحكمة ماجد سعد، بمعاقبة المتهم "م.ش.س" سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، وأمرت بإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بقتل خطأ وتعاطي المخدرات.

 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 27136 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد إلى قيام المتهم بارتكاب حادث مروري حال تعاطيه المواد المخدرة.

 

تبين من التحقيقات، أنه قيام المتهم "م.ش.س" سائق، حال قيادته سيارة مخصصة لنقل طلاب إحدى المدراس، وذلك لتوصيل الطلاب إلى منزلهم عقب إنهاء اليوم الدراسي، وأثناء سير الحافلة، استخدم مكابح الحافلة، ثم جنحت مما أدى إلى انقلابها، وبداخلها الطلاب، مما أدى إلى مصرع المجني عليه الطالب  "ع.ع.ع "، وإصابة كل من "ع.ع.ع" و"س.ج.ع" و" ا.ع.ا" و" ف.ا.ي" و" ع.ع.ع"، وبعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي بمركز السموم بالمستشفى الرئيسي، تبين أن المتهم متعاطي لمخدر الحشيش، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاسكندرية تعاطي المخدرات السجن المشدد رخصة القيادة محكمة جنايات الإسكندرية السجن 6 سنوات السجن المشدد 6 سنوات إلغاء رخصة القيادة

إقرأ أيضاً:

رفض يرجعله الفلوس.. حيثيات معاقبة عامل بالمشدد 5 سنوات لاتهامه بإصابة شاب بعاهة مستديمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بإصابة شاب بعاهة مستديمة في الجسد بالبساتين.

وذكرت الحيثيات أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما ثم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بتضرر الشاب «أحمد محمد»، من المتهم حال قيام الأخير باقتراض مبلغ مالي منه، لمروره بضائقة مالية وعندما طالبه المجني عليه، قام المتهم بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض «خنجر» محدثا به إصابات في الصدر والبطن وتسبب في عجز اليد اليسرى.

واستندت الحيثيات إلى أقوال بعض الشهود، الذين أفادوا بأن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، إذ شهد معاون قسم البساتين بتوصل التحريات السرية إلى صحة الواقعة بأن المتهم اقتراض ملبغ مالي من المجني عليه، بما إنه جاره، بسبب مروره بضائقة مالية، وبعد مرور فترة زمنية، طالبه المجني عليه باستيراد حقه، فاستشاط المتهم غاضبًا، فأقدم بالتعدي على المجني عليه مستخدما سلاح أبيض خنجر، محدثا به إصابات للمجني عليه بعاهة مستديمة تقدر بنحو 30%. وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه محمد أحمد، بالصدر والبطن واليد اليسرى كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة والطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.

ثبت في الأوراق أن الواقعة حسبما سردها المجني عليه بأن المتهم اقتراض منه مبلغ مالي منه لمروره بضائقة مالية وعند مطالبته به قام المتهم بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض (خنجر) محدثا به إصابات واردة بتحرير مصلحة الطبي والذي جاء بنتيجته أن إصابة المجني عليه بالصدر والبطن والآلية اليسرى كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة والطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر التاريخ الواقعة وتخلف لدى المجني عليه من جراء الإصابة قطعا كاملا بالعصب القصبي الأيسر وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 30% -

الأمر الذي يتوفق معه الدليل القولي مع الدليل الفني وتتوافر به في حق المتهم علاقة السببية بين الفعل والنتيجة ويضحى معه الدفع المبدى قد ورد على غير سند من الواقع والقانون جديرا بالمحكمة رفضه وحيث أنه عما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إلى المحكمة.

حيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لانه قصد به التهرب من التهمة المنسوبة إليه والإفلات من العقاب، فضلًا عن مجافاته لآدله الثبوت التي بسطتها المحكمة على الصراط المستقيم، ومن ثم فإنها تأخذ المتهم بما خلصت إليه منها على النحو السالف بيانه.

أضافت الحيثيات أن الأمر الذي يتعين معه إدانه المتهم بالتهمتين المسندين للمتهم قد وقعنا لفرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة، من لم يتعين إعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات. وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه إعمالا للمادة رقم 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضاًخلافات مالية قادت لسقوط قتيل.. حبس المتهم بذبح شاب بدار السلام

ترويج مخدرات بـ10 ملايين جنيه.. حبس عصابة الاتجار بالكيف في الجيزة

مقالات مشابهة

  • الحبس عامين لمستورد جلب طائرة شراعية داخل نفايات بالإسكندرية
  • السجن 6 سنوات لمتهم وسنة لآخر بتهمة سرقة توك توك فى الشرقية
  • الحبس عامين لمتهم باستيراد طائرة شراعية داخل نفايات طبية عبر ميناء الإسكندرية
  • السجن 6 سنوات لـ «فران» وسنة لآخر لاتهامهم بسرقة طفل تحت تهديد السلاح بالشرقية
  • السجن 10 سنوات لعاطل شرع في قتل شخص بالإسكندرية 
  • المشدد 10 سنوات لعاطل شرع فى قتل شخص بالإسكندرية
  • رفض يرجعله الفلوس.. حيثيات معاقبة عامل بالمشدد 5 سنوات لاتهامه بإصابة شاب بعاهة مستديمة
  • غدًا.. النطق بالحكم على موظف لاتهامه بقتل زوجته في قليوب
  • بعد شكاوى الأهالي.. الأمن يضبط مروجي المخدرات في المطرية
  • إحالة أوراق المتهم بقتل شاب في المعادي للمفتي