لإضراره المال العام.. استقدام مستشار وزير الزراعة السابق ولجنة الكلف التخمينية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور أمر باستقدام مستشار وزير الزراعة السابق ورئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينية في الوزارة، لإحداثهم عمدا ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها ويتصلون بها بحكم وظيفتهم.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة وفق بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، أصدر أمر استقدام بحق مستشار وزير الزراعة السابق؛ لإهداره المال العام في قضية قيام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الوزارة بإحالة عقد تجهيز (50,000) ألف طن من سماد الداب بمبلغ إجمالي يصل إلى (26,000,000) مليون دولار إلى شركة إماراتية".
وأضاف "أن سعر طن الداب في العقد بلغ (520) دولارا من منشأ سعودي" واصل "إلى ميناء أم قصر، في حين أن لجنة الكلف التخمينية في وزارة الزراعة قامت بتخمين سعر الطن بمبلغ (393) دولارا مطروحا؛ استنادا للأسعار العالمية، لافتا إلى أن سعر الطن بالدينار العراقي حسب التخمين يعادل (472,080) ألف دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى (630,000) ألف دينار، مما أدى إلى هدر في المال العام".
وأشار إلى "قرار قاضي التحقيق بمفاتحة البنك المركزي العراقي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصرف العراقي الإسلامي؛ لقيامه بفتح اعتمادين للحوالات الخارجية، ووجود اختلاف قدره (10,000,000) ملايين دولار أمريكي في مبلغ الاعتمادين المفتوحين في المصرف لدخول مزاد العملة، مشددا على أن الاختلاف يعود إلى الفرق بين مبالغ القوائم التجارية؛ لغرض فتح اعتماد مستندي داخلي وبين مبالغ القوائم التجارية والسويفتات (إصدار اعتماد)؛ لغرض فتح اعتماد مستندي خارجي".
وتابع أن "القاضي قرر استقدام خمسة متهمين آخرين، هم: رئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينية في الوزارة، فضلا عن تدوين أقوال الممثل القانوني لوزارة الزراعة، موضحا أن أمر الاستقدام صدر وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.