الوطن| متابعات

عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا في ديوان الوزارة، مع اللجنتين المُكلفتين بتعديل قانون المرور، حيث تتولى اللجنة الأولى تحديد القصور التشريعية في قانون المرور رقم 11 لعام 1984، بينما تتولى اللجنة الثانية دراسة وإعادة صياغة المقترحات التي قدمتها اللجنة الأولى.

  وتم خلال الاجتماع مناقشة الجهود التي بذلتها اللجنتين في جمع المعلومات ودراسة النصوص الحالية لقانون المرور، بالإضافة إلى التقارير التي أعدتها بشأن تعديل عدد من النصوص القانونية وتشريعات أخرى لمواءمتها مع المرحلة الحالية ومتطلبات التطور التقني والفني.  

تم أيضًا استعراض الأحكام العامة لقانون المرور وتقسيم الجرائم، والمبادئ الأساسية التي يستند إليها جميع الأمور القانونية المتعلقة بقانون المرور، وتم منح الجهات المعنية سلطة تقديرية لاتخاذ بعض العقوبات والإجراءات المختلفة.

  كما تم التفصيل والنقاش في حيثيات قانون المرور وتقسيم الجرائم سواء كانت جنحًا أو جنايات، وإمكانية وتحسين الغرامات المالية المتعلقة بالحبس أو دفع الغرامات، بهدف تحقيق الردع المطلوب، وتم مراجعة أحقية الجهات التي تتلقى الغرامات المالية.  

وأكد اللواء أبوزريبة على ضرورة استمرار الاجتماعات واللقاءات في هذا الشأن، بمشاركة الجهات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة، والتسريع في استكمال مشروع قانون المرور لمواكبة التطور التقني والفني.

الوسوم#عصام أبو زريبة الحكومة الليبية ليببا مشروع قانون المرور

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: عصام أبو زريبة الحكومة الليبية مشروع قانون المرور قانون المرور

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: علة ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضي للخطر

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن ، أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة ، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر ، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي .

وأضافت ، وعلة آخري من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية ، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ, أو إسناد قواعد المسئولية بدون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء .

وحدد المُشرع عقوبات علي الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة ، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل ، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • اللواء “أبو زريبة” يتفقد مراكز الاقتراع في المليطانية
  • المرور: إغلاق طريق السلطان قابوس بن سعيد “الدائري السابع” من الاتجاهين
  • تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب
  • “الخدمة المدنية الليبية” تبحث تعزيز التعاون بين مسؤوليها
  • أكثر من 200 إعلامي في “جولة الرياض” النهائية للجياد العربية
  • “الطوارئ” تنفذ تمرينا بشأن حوادث نقل المواد الخطرة
  • مجلس الدولة: شرط ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضى للخطر
  • مجلس الدولة: علة ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضي للخطر
  • “الحويج” و”هويدي” يستعرضان ترتيبات المؤتمر الدولي للسلامة المرورية
  • ما أهمية قاعدة “عاموس” الصهيونية التي استهدفها حزب الله؟