للرجال والسيدات.. أمين الفتوى يكشف حكم إزالة شعر الجسد بالليزر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم إزالة شعر الجسد باستخدام الليزر سواء كان للرجل أو المرأة.
«الإفتاء» تنظم احتفالًا رسميًا بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان الإفتاء توضح حكم قص أظافر الميت وحلاقة شعرهوقال ممدوح في تصريحات لبرنامج "مع الناس"، المذاع عبر فضائية الناس، إن الشرع الشريف استحب إزالة الشعر من مناطق معينة مثل "الإبط والعانة" وجعلها من سنن الفطرة لدى الرجل والمرأة، مشيرا إلى أنه لا مانع شرعا من إزالة الرجل لشعر صدره بالكامل.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن اللجوء إلى بعض الوسائل الحديثة لإزالة شعر الجسد، مثل إضعاف البصيلات باستخدام الليزر، لا مانع فيه شرعا، سواء كان للرجل أو المرأة.
ولفت إلى أنه لا يجوز للمرأة إزالة شعر جسدها لدى أماكن يعمل بها الرجال وهم الذين يقومون على هذا الأمر، مضيفا:"لا مانع من قيام المرأة بإزالة الشعر في أماكن العورة بالأماكن التي تعمل بها السيدات، حال إذا لم تفعل ذلك بنفسها"، طالما أن المكان الذي تفعل فيه ذلك آمن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمين الفتوى أحمد ممدوح دار الإفتاء إزالة شعر الجسد الشرع الشريف إزالة الشعر إزالة شعر
إقرأ أيضاً:
كيف تحسم البصمة الوراثية الحكم فى دعوى إثبات النسب.. اعرف التفاصيل
يثبت النسب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال واختلاطهم، وأقل مدة للحمل يثبت بها النسب 6 أشهر ميلادية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها سنة ميلادية.
وخلال السطور التالية نرصد كيف حسمت البصمة الوراثية الحكم في دعوي إثبات النسب:
- المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 منحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.
- يثبت الولد للزوج في الزواج الصحيح إن مضى على عقد الزواج أقل مدة للحمل ولم يمنع من التلاقي بين الزوجين مانع من وقت العقد إلى ظهور الحمل أو حدث بعد العقد واستمر سنة ميلادية فأكثر.
- يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط، ويثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة.
- يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.
- تلعب البصمة الوراثية دور كبير في إثبات النسب ويشترط أن لا تتم التحليل إلا بإذن من الجهة المختصة ، في مختبرات تابعة للدولة، ويشترط أن يكون القائمون على العمل ممن يوثق بهم علماً وخلقاً وألا يكون أي منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأحد المتداعيين أو حكم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة.
- إثبات النسب يكون عن طريق فراش الزوجية، والبينة أى وسائل الإثبات المتعددة، والإقرار من الأب، أى يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية، وقد اعتمد القضاء تحليل البصمة الوراثية DNA وإن كان غير ملزم للأب، لكنه يظل قرينة ضده فى حال الامتناع عن التحليل.
مشاركة