غرامات بالجملة وتوقيفات في حق أندية البطولة الاحترافية هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أصدرت هيئة الانضباط التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عقوبات جديدة في حق أندية القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية، توزعت مابين التوقيف والغرامة.
وجاءت العقوبات على الشكل التالي:
بالنسبة للبطولة الاحترافية 1 INWI
الجولة 20 :
مقابلة نادي الرجاء الرياضي و الإتحاد الرياضي حسنية أݣادير :
– تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 25.
– تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 20.000 درهم لعرض جماهيره لافتات تحمل شعارات غير رياضية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و51 من قانون الانضباط؛
مقابلة شباب الرياضي السوالم و المغرب الرياضي الفاسي :
– تغريم المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
– تغريم المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 20.000 درهم لاستعمال جماهيره كلمات مسيئة ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛
مقابلة اتحاد الفتح الرياضي و المغرب أتلتيك تطوان :
– تغريم المغرب أتلتيك تطوان مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
مقابلة الاتحاد الرياضي لطنجة و الاتحاد الرياضي التوركي :
– توقيف الياس الحداد ، لاعب الاتحاد الرياضي التوركي لمباراة واحدة (01)،وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛
مقابلة سبورتينغ شباب المحمدية و نادي أولمبيك آسفي :
– تغريم نادي أولمبيك آسفي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط
– تغريم سبورتينغ شباب المحمدية مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
– توقيف أيوب بلوشي ، لاعب سبورتينغ شباب المحمدية لمباراة واحدة (01)،وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط؛
مقابلة نادي المولودية الوجدية و نادي يوسفية برشيد :
– توقيف نوفل زنان ، لاعب نادي يوسفية برشيد لمباراة واحدة (01)،وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي المولودية الوجدية مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 5.000 درهم لرمي جماهيره للمقذوفات ، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
بالنسبة للبطولة الاحترافية 1 INWI
الجولة 21 :
مقابلة المغرب أتلتيك تطوان و نادي الرجاء الرياضي :
– معاقبة المغرب أتلتيك تطوان بأدائه غرامة قدرها 30.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود مع رمي مقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
– تغريم المغرب أتلتيك تطوان مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
– معاقبة لاعب المغرب أتلتيك تطوان أيوب مودن بتوقيفه المباراة واحدة لحصوله على إنذارين في نفس المباراة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط؛
– معاقبة نادي الرجاء الرياضي بإجراء أربع (04) مباريات بدون جمهور مع تغريمه مبلغ 50.000 درهم من أجل استعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود ، اضافة الى أحداث الشغب والعنف التي رافقت هذه المباراة ، وذلك طبقاً لمقتضيات المواد 105 ، 76 و 77 من قانون الانضباط؛
مقابلة نادي الجيش الملكي و الاتحاد الرياضي التوركي :
– توقيف بابا أمادي كاديو، لاعب الاتحاد الرياضي التوركي لمباراة واحدة (01)،وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي الجيش الملكي مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
مقابلة الإتحاد الرياضي حسنية أݣادير و سبورتينغ شباب المحمدية :
– تغريم الإتحاد الرياضي حسنية أݣادير مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
مقابلة نادي أولمبيك آسفي و نهضة اتليتيك زمامرة :
– تغريم نادي أولمبيك آسفي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 6 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط
– تغريم نادي أولمبيك آسفي مبلغ 30.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود ورميه للمقذوفات ، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
مقابلة المغرب الرياضي الفاسي و نادي المولودية الوجدية :
– تغريم نادي المولودية الوجدية مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
– تغريم المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: وذلک طبقا لمقتضیات المادة الاتحاد الریاضی التورکی المغرب الریاضی الفاسی نادی الرجاء الریاضی لمباراة واحدة تغریم نادی لحصوله على
إقرأ أيضاً:
تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامة
شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
و شهدت الجلسة مطالبة النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.
وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تخقيق العدالة الكاملة.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.
وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.
وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية. ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.