العلوم والتكنولوجيا، تزويد طائرة نقل عسكري روسية بمحرك نفاث،squarenews.ruطائرة النقل إيل 112 سيتم تكييف طائرة النقل .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر تزويد طائرة نقل عسكري روسية بمحرك نفاث، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.

تزويد طائرة نقل عسكري روسية بمحرك نفاث

squarenews.ru

طائرة النقل "إيل -112"

سيتم تكييف طائرة النقل العسكري الروسية الواعدة "إيل–112 في" مع محركات "بي دي – 8" النفاثة.

صرح بذلك مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية الثلاثاء 19 يوليو، وقال إن "إيل – 112 في" تم تصميمها أولا لتستخدم  محركات "تي في7-117إس تي" التوربينية المروحية، والآن اتخذ قرار باستبدال محركها، كما سيتم تغيير تصميمها حيث ستُدخل تعديلات في تصميم الطائرة وجناحها ودورة الوقود وغيرها من أجهزتها.

يذكر أن طائرة النقل العسكري الروسية الخفيفة "إيل – 112 في" تُخصص لنقل الافراد والأسلحة والمعدات العسكرية الخفيفة وغيرها من الحمولة بوزن لا يزيد عن 5 أطنان وإنزالها جوا.

وقد حققت الطائرة أول تحليق لها في 30 مارس عام 2019 . فتحطم نموذجها الصناعي الأول في أغسطس عام 2021 في منطقة موسكو، وتوصل التحقيق في ملابسات الحادث إلى استنتاج يفيد بأن سببه يكمن في اشتعال المحرك.

يذكر أن طائرة النقل "إيل-112 في" هي أول طائرة نقل عسكري صُممت في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. وبدأ العمل على تصميمها منذ عام 2014 في شركة "إيليوشين" الروسية. ومن شأنها أن تحل محل أسطول طائرات النقل "آن-26" التي ينتهي عمر استخدامها قريبا، ويتوقع خروج 50% منها من الخدمة بحلول عام 2030.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس طائرة النقل

إقرأ أيضاً:

لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقر تفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"

بحثت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.

وأشار مقدم المقترح خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.


من جانبهم، وافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.

كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.

وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.

وأيد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيدًا بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.


حضر الاجتماع الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.


ووافق مجلس الشيوخ على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:


أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.


وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.


أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

 

كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب  من المريض.


ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض  الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • تدشين المرحلة الثانية من أولمبياد العلوم والتكنولوجيا بأمانة العاصمة
  • وزير الشباب الإماراتي: نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر في العلوم والتكنولوجيا
  • اصطدام طائر بمحرك طائرة الأفريقية يعيد رحلة القاهرة إلى معيتيقة
  • أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمطروح
  • محافظ مطروح يضع حجر أساس أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
  • وضع حجر أساس أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمطروح
  • الخارجية الروسية: سفينة شحن روسية غرقت في البحر الأبيض المتوسط
  • وزارة الخارجية الروسية: غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط
  • لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقر تفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"
  • تعليم الشيوخ توافق على تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار