إزالة شعر الجسد بـ الليزر.. أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إزالة شعر الجسد باستخدام الليزر سواء كان للرجل أو المرأة.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، في فتوى له: إن الشرع الشريف استحب إزالة الشعر من مناطق معينة مثل «الإبط والعانة» وجعلها من سنن الفطرة لدى الرجل والمرأة، مشيرا إلى أنه لا مانع شرعا من إزالة الرجل لشعر صدره بالكامل.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن اللجوء إلى بعض الوسائل الحديثة لإزالة شعر الجسد، مثل إضعاف البصيلات باستخدام الليزر، لا مانع فيه شرعا، سواء كان للرجل أو المرأة.
ولفت إلى أنه لا يجوز للمرأة إزالة شعر جسدها لدى أماكن يعمل بها الرجال وهو الذين يقومون على هذا الأمر، مضيفًا: «لا مانع من قيام المرأة بإزالة الشعر في أماكن العورة بالأماكن التي تعمل بها السيدات، حال إذا لم تفعل ذلك بنفسها"، طالما أن المكان الذي تفعل فيه ذلك آمن».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء أمين الفتوى الليزر إزالة شعر
إقرأ أيضاً:
ينفع أعطى ابني من أموال الزكاة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أجاب الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده: "ابنها لديه سيارة ويحتاج إلى إصلاحات كثيرة، وهذه السيارة هي مصدر رزقه، هل يمكن لها مساعدته من أموال الزكاة؟ وهل يمكنها شراء الطعام لأسرته أو ملابس لأبنائه من أموال الزكاة؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي من أموال الزكاة لأبناءه أو والديه، وذلك بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع إعطاء الزكاة للأصول والفروع.
وأشار إلى أن الأم التي ترغب في مساعدة ابنها في إصلاح سيارته التي هي مصدر رزقه، يمكنها مساعدته من أموالها الخاصة بعيدًا عن أموال الزكاة، لافتا إلى أن الزكاة، فهي مخصصة للمستحقين من غير الأصول والفروع.
أما بخصوص السؤال حول مساعدة ابنها من أموال الزكاة في شراء طعام أو ملابس لأسرته، أكد أنه لا يجوز للابن أن يأخذ من أموال الزكاة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء للطعام أو الملابس، والزكاة يجب أن تُعطى للفئات المستحقة مثل الفقراء والمحتاجين، ولا يجوز إعطاؤها للأصول أو الفروع.