حركة فتح: اجتماع الفصائل الفلسطينية ستتبعه جولات أخرى في موسكو
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال رئيس وفد حركة فتح المشارك في محادثات موسكو، اليوم الخميس، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية ستتبعه جولات أخرى في موسكو.
وأكد على أن الاتصالات بين حركتي فتح وحماس لم تنقطع ، مضيفاً أن الأولوية الآن هي توحيد الصف الفلسطيني لحماية غزة والضفة الغربية.
وفي هذا السياق، بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مجموعة من المدنيين الفلسطينيين في جنوب غربي مدينة غزة، أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية فجر اليوم الخميس، لوحت حركة حماس بوقف المفاوضات
وأكدت في بيان أن "المحادثات التي تجريها قيادة الحركة ليست عملية مفتوحة على حساب دماء الشعب" وفق قولها.
كما حملت الجانب الإسرائيلي تبعات أي فشل يلحق بالمفاوضات الجارية منذ أيام عبر الوسطاء القطريين والمصريين.
إلى ذلك، وصفت حماس الحادثة بأنها "مجزرة مروعة" وقالت إن "المواطنين ذهبوا للحصول على الغذاء بعد تجويعهم وتجويع أكثر من 700 ألف إنسان منذ 146 يوما".
بدورها دانت وزارة الخارجية الفلسطينية "المجزرة البشعة"، معتبرة أنها "جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الشعب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيلية الجانب الإسرائيلي الإسرائيلية الإسرائيلي الاتصالات الصف الفلسطيني الخارجية الفلسطينية الضفة الغربية الفصائل الفلسطينية الضربات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة