كشف الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم إزالة شعر الجسد باستخدام الليزر سواء كان للرجل أو المرأة.

وقال ممدوح، في فتوى له، إن الشرع الشريف استحب إزالة الشعر من مناطق معينة مثل "الإبط والعانة" وجعلها من سنن الفطرة لدى الرجل والمرأة، مشيرا إلى أنه لا مانع شرعا من إزالة الرجل لشعر صدره بالكامل.


وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن اللجوء إلى بعض الوسائل الحديثة لإزالة شعر الجسد، مثل إضعاف البصيلات باستخدام الليزر، لا مانع فيه شرعا، سواء كان للرجل أو المرأة.

ولفت إلى أنه لا يجوز للمرأة إزالة شعر جسدها لدى أماكن يعمل بها الرجال وهو الذين يقومون على هذا الأمر، مضيفا:"لا مانع من قيام المرأة بإزالة الشعر في أماكن العورة بالأماكن التي تعمل بها السيدات، حال إذا لم تفعل ذلك بنفسها"، طالما أن المكان الذي تفعل فيه ذلك آمن".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء الليزر ازالة الشعر إزالة شعر

إقرأ أيضاً:

هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية لا تقع تحت حكم الربا، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر عام 2004.

 وأوضح الشيخ أن البنوك لا تقدم "قروضًا" بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، وإنما توفر "تمويلات" أو "استثمارات" بناءً على احتياجات العملاء، مما يجعل العوائد الناتجة عنها مشروعة.

جاءت تصريحات الشيخ محمد كمال خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس". 

وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين البنوك عام 2004 حددت طبيعة عملها، بحيث تعمل كوسيط بين المودعين والمستثمرين، موضحًا أن الفوائد التي يحصل عليها العملاء ليست فوائد ربوية، بل هي نتيجة استثمار الأموال في أنشطة اقتصادية وتجارية.

وأوضح الشيخ أن البنك يقوم بدور الوسيط المالي، حيث يُموّل المشروعات ويتيح الأموال اللازمة لتشغيلها، مثل دفع رواتب العمال وشراء المعدات والمواد الخام، مقابل نسبة محددة من الأرباح.

 وأضاف أن هذه النسبة لا تعتبر ربا، لأنها ليست ناتجة عن قرض بسيط، بل عن نشاط استثماري يحقق عائدًا مشروعًا.

كما أشار إلى أن الشخص الذي يودع أمواله في البنك ويحصل على أرباح مقابل ذلك، إنما يُعتبر مشاركًا في استثمار وليس مقترضًا.

 وأكد أن هذه المعاملات تدخل في إطار ما يُعرف بـ"المضاربة" في الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في مشروعات متنوعة، ويحقق من خلالها أرباحًا يتم توزيعها وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

 ومع ذلك، أشار الشيخ إلى أن بعض العلماء قد لا يرون هذه العمليات كمضاربة تقليدية، لكنها تظل مشروعة من الناحية الفقهية.

وأكد الشيخ محمد كمال أن البنوك في الوقت الحالي تُعد مؤسسات اعتبارية وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال بنفسها، ولذلك لا تُطبق عليها الأحكام المتعلقة بالربا التي تُطبق على الأفراد في حالة القروض التقليدية.

مقالات مشابهة

  • هل ذُكرت كلمة وطن في القرآن الكريم؟ أمين الفتوى يجيب
  • هل ذُكرت كلمة وطن في القرآن الكريم؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • هل قص الأظافر يتطلب إعادة الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
  • أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
  • جولات التحدي على تيك توك تثير الجدل بين رأي أمين الفتوى وتصريحات إيمان أيوب
  • هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح
  • كفارة المعاصي غير الاستغفار والطريقة المثلى للتوبة.. أمين الفتوى يكشف عنها
  • أمين الفتوى: لا مانع شرعي من حفظ القرآن الكريم للحصول على جائزة مالية
  • أمين الفتوى: التفرغ للتربح من الألعاب الإلكترونية تدمير للأمة
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: الخصام يؤثر على قبول الأعمال واستجابة الدعاء