للرجال والسيدات.. أمين الفتوى يكشف حكم إزالة شعر الجسد بالليزر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم إزالة شعر الجسد باستخدام الليزر سواء كان للرجل أو المرأة.
وقال ممدوح، في فتوى له، إن الشرع الشريف استحب إزالة الشعر من مناطق معينة مثل "الإبط والعانة" وجعلها من سنن الفطرة لدى الرجل والمرأة، مشيرا إلى أنه لا مانع شرعا من إزالة الرجل لشعر صدره بالكامل.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن اللجوء إلى بعض الوسائل الحديثة لإزالة شعر الجسد، مثل إضعاف البصيلات باستخدام الليزر، لا مانع فيه شرعا، سواء كان للرجل أو المرأة.
ولفت إلى أنه لا يجوز للمرأة إزالة شعر جسدها لدى أماكن يعمل بها الرجال وهو الذين يقومون على هذا الأمر، مضيفا:"لا مانع من قيام المرأة بإزالة الشعر في أماكن العورة بالأماكن التي تعمل بها السيدات، حال إذا لم تفعل ذلك بنفسها"، طالما أن المكان الذي تفعل فيه ذلك آمن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الليزر ازالة الشعر إزالة شعر
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم استخدام الموسيقى في التسويق الإلكتروني
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: «أنا دلوقتي شغال في مجال التسويق، وتسويق السوشيال ميديا بالذات، فعايز أعرف إيه الحلال اللي أعمله وإيه الحرام اللي أبعد عنه، وإيه الحاجات اللي أنا متاح أني أعملها، وإيه الأفضل، لو أنا مثلاً عايز أستخدم ميوزك في التسويق، هل يجوز أني أستخدم ميوزك عشان أسوق الشغل بتاعي ولا لأ».
حكم استخدام الموسيقى في التسويق الإلكترونيوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: «الرد تحكمه قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية فقهية، وهي ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وأن للوسائل أحكام المقاصد، بمعنى أني دلوقتي هقوم بالتسويق لشيء معين، لو كان الشيء ده نفسه حلال والناس هتستخدمه في حلال، يعني مما يُستخدم في حلال، خلاص يجوز التسويق له، مفيش مشكلة».
وتابع: «طب لو كان الشيء ده حرام، يبقى التسويق له حرام، لو افترضنا أن الحاجة دي حلال وجائز يعني التسويق، فهل ممكن استخدام الموسيقى في مجال التسويق؟ يعني مفيش مانع، الموسيقى، من أقوال الفقهاء المحررين، هي عبارة عن صوت، فمتى لم يجتمع معه شيء محرم، بقي الصوت على أصله وهو الإباحة».
واستكمل: «التسويق سواء كان مصحوبًا بموسيقى أو ما غير مصحوب، يترتب الحكم على ما سيؤدي إليه، إذا كان التسويق لشيء محرم، فحرام ولا يجوز، لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وإذا كان لشيء مباح، فهو جائز شرعًا، ولا إشكال فيه ولا حرج فيه».