صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.55 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.

وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.

57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما بالقانون رقم 39.22، وذلك من خلال تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية باعتبارها السلطة التي تمارس الاختصاصات المسندة، بموجب الظهير الشريف المذكور، إلى الوزير المكلف بالشغل وإلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية؛ مع تحديد المقصود “بالإدارة المختصة”، الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور رقم 1.57.187، التي تودع لديها النظم الأساسية، أي القطاع الوزاري المكلف بالحماية الاجتماعية.

وأشار الوزير أيضا إلى تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باعتبارهما السلطتين الحكوميتين اللتين يجوز لهما الترخيص بالاستثناءات لأحكام الظهير الشريف المذكور.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل

يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء  صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملاتضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العملاختصاصات الصندوق

وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

مقالات مشابهة

  • مجلس شباب «تمكين المجتمع» يضيء على القيم الاجتماعية
  • الإمارات تقر نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية
  • الهميسات يسأل عن التعيينات وشراء الخدمات في الدوائر الحكومية / وثيقة
  • مجلس الشارقة الرمضاني يجمع قادة القطاعات الحكومية والخاصة
  • “برنامج إعمار اليمن” يعزز التنقل الآمن وروابط الوصول الاجتماعية
  • 3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
  • 14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
  • رئيس مجلس الوزراء يصادق علي حزمة تخفيضات و تسهيلات مرورية
  • إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة غدا
  • الأمين العام «للتعاون الخليجي»: المجلس يقف مع سورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها