مصر عن استهداف إسرائيل للفلسطينيين: استهتار بقدسية روح الإنسان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الاستهداف الإسرائيلي اللإنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.
واعتبرت مصر أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمةً مشينةً، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتاراً بقيمة الإنسان وقدسية روحه.
وطالبت جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.
وأعادت مصر التذكير والتأكيد على موقفها الراسخ المطالب بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية مساعدات لغزة وصول شاحنات المساعدات شمال قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.