في عصر التكنولوجيا الحديثة، يعتمد الكثيرون على الأدوات الإلكترونية في حياتهم اليومية، ولكن قد تكون هناك عواقب قانونية لاستخدام هذه الأدوات بطرق غير قانونية. 

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتعرض صاحب الهاتف الذكي للسجن إذا ارتكب جريمة باستخدامه، ومن المثير للجدل أيضًا أنه يمكن أن يتم اتهام شخص بجريمة ما بناءً على منشور أو تعليق على صورة على الإنترنت، يُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف أيضًا بـ "جرائم الإنترنت"، هو الإطار القانوني الذي يحدد المخالفات والعقوبات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.

في السطور التاليه نستعرض أبرز 6 مخالفات يمكن أن تؤدي إلى الحبس وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:


أبرز المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون:

سرقة شبكة الواي فاي ووصلة الدش: 
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه.

الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع: 
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه.

تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني: 
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و30 ألف جنيه.

اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصي:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه.

تشويه موقع بعد الاختراق: 
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه.

اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانترنت اختراق بريد إلكتروني ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على تصميم موقع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جريمة الاعتداء على تصميم موقع.

ووضعت المادة 19 من القانون عقوبة لتلك الجريمة، حيث نصت على أن  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.

وعاقبت المادة 18 من نفس القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
 
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.

وأحال المستشار الدكتور، حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين. 

من جانبه طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة. وأشار إلى امكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.

ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا. 

ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي. 
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو. يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
 

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: مجلس النواب وافق عى قانون تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
  • حدث في 8 ساعات| تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء والحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
  • الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
  • احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
  • غرامة تصل لنصف مليون جنيه.. احذر من حيازة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على تصميم موقع
  • القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة مساكن السلام
  • القبض على عصابة سرقة حديد التسليح في التجمع