حدد القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، في المادة الثامنة منه موارد تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي نصت على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:

 

موارد تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

 

1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

 

2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.

 

3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.

 

4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.

 

5- عائد استثمار أموال الجهاز.

 

6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.

 

7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.

 

8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.

 

ويكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.


وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.


كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات قانون تنظيم الاتصالات

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية منذ أيام، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .


جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
 

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
  • جهاز حماية المستهلك يُطلق مبادرة لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • زي النهارده.. فتح جزيرة رودس بقيادة سليمان القانوني وضمها للدولة العثمانية
  • الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
  • استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
  • مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
  • مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
  • مع اقتراب الإغلاق.. ترامب يدعم خطة جديدة لتمويل الحكومة الأمريكية