السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنية للمتهم بإحداث عاهة لشخص بالقليوبية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد عيد، بالحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لعاطل لضربه عمدا لشخص بأداة "شوم" بوجه وإحداث عاهة مستديمة له بضعف نظره، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٤٦٣ ٢٠٢٢٥ الجنح الثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٥٤٩ لسنه ٢٠٢٢ كلى جنوب بنها في ٧-٢-٢٠٢٣، بإتهام "على ر ع" ٣٤ سنة لأنه في ٢٠٢٢/١/١٩ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، ضرب عمدا المجني عليه "عبد المؤمن عبد الجواد إبراهيم"، بأن كال له عده ضربات بوجه، مستخدماً في ذلك أداه (شوم) محدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي ضعف الأبصار النافع بعينه اليمني و التي تقدر نسبتها (٢٤%) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية قسم ثان شبرا الخيمة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
رموها من البلكونة.. المشدد 15 عاما لـ 3 سيدات أنهين حياة فتاة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 15عاما لثلاث سيدات لتعديهن على فتاة داخل منزلها وإلقائها من شرفة منزلها ما تسبب في وفاتها بسبب خلافات سابقة بينهن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، ووكيل النيابة الكلية مروان شكشوك وأمانة السر عاصم طايل.
أحالت النيابة العامة المتهمات عزة.ع.م، 48 سنة، ربة منزل، ومیرفت.ي.س.، وإیمان.س.م في القضية رقم 16829 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4610 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية ضربن المجني عليها نجلاء هاني سعيد محمود، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّتن النية وعقدن العزم على ذلك، ولم يقصدن من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى موتها، وذلك بأن توجهن إليها عصبة إثر خلاف سابق بينهن، فتعدين عليها جميعًا بالضرب بالأيدي بمسكنها متسببات في سقوطها من شرفة منزلها، ما أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستكمل أمر الإحالة بأن المتهمات دخلن بيتًا مسكونًا من المجني عليها سالفة الذكر بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وكان ذلك عن طريق كسر باب العين محل الواقعة حال كونهن ثلاثة أشخاص تمهيدًا لدخولهن وارتكابهن للجريمة محل الاتهام الأول.
واختتم أمر الإحالة بأن المتهمات أتلفن عمدًا أموالًا ثابتة لا يمتلكنها وترتب على ذلك الفعل ضررًا ماليًا قيمته أكثر من خمسين جنيهًا على النحو المبين بالتحقيقات.