وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 13 لسنة 2024 باصدار قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.
وينص القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.

وعرف القانون النشاط التكنولوجى: كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي

إقرأ أيضاً:

امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد

حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.

وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.

استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديم

تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."

بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقةمحكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته

كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.

استثطاع النفقة بالقانون القائم

فيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.

وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • الحياة البرية فى خطر.. أوامر ترامب تهدد أنواعًا من الحيوانات بالانقراض
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • الشرع يصدق الإعلان الدستوري لسوريا: ‎الفقه الإسلامي مصدر السلطات
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
  • النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة في قانون العمل
  • خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة