وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف والذى وافق عليه مجلس النواب.
وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.



ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

فرض القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، 5 جنيه رسوم على خدمات تؤول لصالح صندوق رعاية المسنين.

,فنصت المادة (39) من القانون على أن تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق:
1. رخصة السلاح.
2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5. طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.
6. تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.
7. كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.
8. عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.
9. تراخيص إنشاء المباني.
10. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
11. طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
12. طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
13. رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
14. القيد في السجل التجاري.
15. القيد في النقابات العمالية والمهنية.
16. رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
17. شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18. رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
19. رسوم فحص الصادرات.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
 

مقالات مشابهة

  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • اليوم.. مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية على طاولة «الشيوخ»
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين