وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف والذى وافق عليه مجلس النواب.
وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.



ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة

حدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الجهات التي يجوز لها حيازة وتربية الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة.

مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويليةبرلماني: قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانيةخطة للانتخابات البرلمانية.. أمانة الاتحاد بالدقهلية تستعد للاستحقاقات الدستوريةبرلماني: بناء الإنسان يسهم فى نجاح الجهود التنموية بالدولة

ويعتبر قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.

قانون حيازة الحيوانات الخطرة

وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأسبوع الماضي إشادات بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.

حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة

ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

طباعة شارك قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تربية الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة مجلس النواب النواب

مقالات مشابهة

  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • «النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم .. وفقًا لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
  • الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • مضامين "قانون تنظيم زراعة الأعضاء" والعقوبات المرتبطة
  • مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة
  • تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق