وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 14 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمن القانون زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية .



ويتضمن التعديل دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أعضاء المهن الطبية أعضاء المهن الطبیة

إقرأ أيضاً:

خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة

يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.

ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.

۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

3-  0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

4-  1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن  15 مليون جنيه.

5-  1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع  عشرون  مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري
  • «المهن الطبية» تعلن صرف معاشات فبراير.. وموعد انتهاء الفترة الاستثنائية لمشروع العلاج
  • خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • «التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
  • منها بسبب الولاء وأخرى لمصلحة عليا للبلاد.. الكويت تقرر سحب جنسيات 476 حالة