سقوط أخطر عصابات تجارة العملة بالبحيرة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة لتجارة مواد البناء وعامل، مقيمان بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاط إجرامي تمثل فى قيامهما بعرض قطع أثرية للبيع بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وكذا بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفى، واتخاذهما من الشركة ملك الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة مقراً لمزاولة أنشطتهما الإجرامية.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها، وضُبط بحوزتهما "6 قطع فخارية مختلفة الأشكال والأحجام و8 عملات معدنية "يشتبه فى أثريتها" – 3 سبائك ذهبية بإجمالى وزن 21 جراما من متحصلات نشاطهما الإجرامى - عملات "أجنبية ومحلية" – 2 ماكينة عد نقود – 3 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين احتواؤها على العديد من الرسائل والمحادثات تفيد بنشاطهما الإجرامى".
وبمواجهـــة المتهمين، أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة الأموال العامة البحيرة وزارة الداخلية عملات النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".