تعرف على عقوبة ممارسة نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو دون ترخيص
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وضع قانون "السايس" رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، عددًا من العقوبات لمن يخالف مواده ويمارس المهنة دون الحصول على ترخيص أو في غير الأماكن المحددة.
عقوبة ممارسة مهنة السايس دون ترخيص
فقد نصت المادة (9) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو دون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
مادة (10):
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
شروط ممارسة مهنة السايس
يُشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
1- إجادة القراءة والكتابة.
2- ألا تقل سنه عن 21 سنة، يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.
3- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
4_-أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5- أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي، أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
6- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو في إحدى جرائم المخدرات، أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون السايس مهنة السايس مزاولة مهنة السايس قانون تنظيم المركبات
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 185 لسنة 2023، عقوبات مشددة على كل مرتكبي جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب أى من هذه الجرائم بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية وذلك بعقوبات مشددة،وخاصة لو كانت تجاه الأطفال.
فنص القانون في المادة 306 مكررا على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وفي المادة 309 مكرر ب تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.