تعرف على عقوبة ممارسة نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو دون ترخيص
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وضع قانون "السايس" رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، عددًا من العقوبات لمن يخالف مواده ويمارس المهنة دون الحصول على ترخيص أو في غير الأماكن المحددة.
عقوبة ممارسة مهنة السايس دون ترخيص
فقد نصت المادة (9) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو دون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
مادة (10):
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
شروط ممارسة مهنة السايس
يُشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
1- إجادة القراءة والكتابة.
2- ألا تقل سنه عن 21 سنة، يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.
3- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
4_-أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5- أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي، أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
6- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو في إحدى جرائم المخدرات، أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون السايس مهنة السايس مزاولة مهنة السايس قانون تنظيم المركبات
إقرأ أيضاً:
الحكم في استئناف متهم بقضية غرفة عمليات رابعة الثلاثاء
تصدر دائرة مستأنف جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، الثلاثاء المقبل، الحكم في استئناف متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».
تفاصيل محاكمة المتهمين بقـ.تل الطفلة "سجدة" بالسلامبعد حجز قضيتها للحكم.. حكاية هدير عبد الرازق صاحبة الفيديوهات المثيرةصفع سوزي الأردنية.. تفاصيل الاعتداء على صاحبة تريند الشارع اللي وراهتخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات وزارة البترول لـ 3 سنواتووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.