تعرف على عقوبة ممارسة نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو دون ترخيص
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وضع قانون "السايس" رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، عددًا من العقوبات لمن يخالف مواده ويمارس المهنة دون الحصول على ترخيص أو في غير الأماكن المحددة.
عقوبة ممارسة مهنة السايس دون ترخيص
فقد نصت المادة (9) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو دون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
مادة (10):
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
شروط ممارسة مهنة السايس
يُشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
1- إجادة القراءة والكتابة.
2- ألا تقل سنه عن 21 سنة، يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.
3- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
4_-أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5- أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي، أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
6- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو في إحدى جرائم المخدرات، أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون السايس مهنة السايس مزاولة مهنة السايس قانون تنظيم المركبات
إقرأ أيضاً:
قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل الشعب المصري غدًا الاثنين، بأولى أيام عيد الفطر المبارك، في شوارع مصر.
وحفظ القانون حق المصريين في إقامة شعائرهم الدينية الخاصة فعاقب كل من شوش على شعائر ملة أو احتفال ديني، بالعنف أو التهديد أو خرب ودنس أماكن للعبادة.
فنصت المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا:
1. كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
2. كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
3. كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة:
1. طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه.
2. تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.