الرئيس السيسي يصدق على قانون بشأن الأوسمة والأنواط المدنية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 12 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية والذي وافق عليه مجلس النواب.
وجاءت المادة الاولي من القانون كالتالي:
المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية النص الآتي
1.
2. قلادة الجمهورية.
3. وشاح النيل.
4. وسام الجمهورية.
5. وسام الاستحقاق.
6-وسام الكمال
7-وسام العمل
8-وسام العلوم والفنون
9-وسام الرياضة
10-وسام البنَّاء العظيم
11-نوط الامتياز
12- وسام الاستحقاق
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تجديد العمل فى إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.