بعد موافقة مجلس النواب.. الرئيس السيسى يصدّق على تعديلات قانون بشأن الأراضى الصحراوية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 11 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب.
ويأتي القانون في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لا سيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهما في الاقتصاد العالمي، إذ يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل التزمت المنشآت بتصنيف وجمع المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الزم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية إلا بترخيص.
فنصت المادة 60، تحظر إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
وينص القانون على أن تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.
وتحظر المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمهـورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.