حي العمرانية ينظم فعاليات "لا للتنمر ولا للعنف" لطلاب المدارس
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نظم حي العمرانية برئاسة اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، فعاليات " لا للتنمر ولا للعنف" لتوعية طلاب مدرسة اللولي بشارع الدكتور بأضرار التنمر والسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها وذلك بالمرور على المدارس من خلال لجان توعوية وتثقيفية تضم مختصين من مديريتي التربية والتعليم والأوقاف ووحدات الأمومة والطفولة والسكان.
حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن تلك الفعاليات تأتي ضمن الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التي من محاورها الأساسية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بهدف تعزيز الشعور بالانتماء موجها بضرورة تكثيف حملات التوعية لكافة فئات الطلاب حرصا على سلامتهم وصحتهم وللتعرف على جهود الدولة في الارتقاء بخدمات المواطنين في مختلف المجالات.
وأشار محافظ الجيزة، إلى تنظيم عدد من المحاضرات من جانب المختصين وذلك لشرح مفهوم التنمر وأسبابه ومكافحته للقضاء على تلك المشكلة بشكل نهائي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيزة
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبات رادعة في انتظارك بسبب التنمر بعد تحركات النواب
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التنمر خاصة بعد أن فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ملف التنمر داخل اللجنة عن طريق طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع بشأن نشر الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لنشر الوعي المجتمعي بها وتعريف الطلاب والطالبات بأهميتها في المجتمع المصري.
حدد قانون العقوبات 6 حالات تصل فيها عقوبة جريمة التنمر إلى الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
تعريف التنمرتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعي.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".