في إطار دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يكفل تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، تضمن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقهم في التعليم، حيث نصت المادة (١٠) من القانون على أن:

 

حقوق ذوي الإعاقة في التعليم


"تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية".

 

كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

 

مادة (١١):

تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع انواع الإعاقة ودرجاتها.


ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم.


ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك تتولي الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة اسباب المخالفة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أشهر، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.

 

مادة (١٢):

يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (٥٪) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة علي هذه النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات.

 

مادة (١٣):

تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقًا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس، وتطويرها وكيفية تشغيلها، والجهات المسؤولة عنها.

 

مادة (١٤):

تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية، ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم.


وتتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة.

 

مادة (١٥):

تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (١٠٪) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.


كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد، وذلك طبقًا للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة.


ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها.

 

مادة (١٦):

تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية لجميع انواع الاعاقات دون عوائق، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها.

 

مادة (١٧):

تُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتعليم الفني والأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس، وتضم في تشكيلها أشخاصًا من ذوي الإعاقة، ومن ذوي الخبرة، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال التعليم والإعاقة.


وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى وطريقة ترشح أعضائها، ونظام العمل بها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في التعليم قانون ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة

إقرأ أيضاً:

الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص

عرفت القطاعات الحيوية بمدينة طنجة يومه الأربعاء شللا شبه تام، من خلال الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات الخمس، حيث بلغت نسبة المشاركة أرقاما متفاوتة، احتجاجا على تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، الذي وصفته المركزيات النقابية بـ”المجحف”، إلى جانب التدهور المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين.

وعلم  « اليوم 24 » من مصادر نقابية بأن نسبة الإضراب في اليوم الأول في قطاع التعليم العمومي بعاصمة البوغاز وصلت إلى 80 في المائة، ما تسبب في شلل شبه كلي بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث اضطر عدد من التلاميذ للعودة إلى منازلهم بعد أن وجدوا الأقسام فارغة. فيما سجل قطاع المالية والخزينة وبريد بنك أعلى نسبة في الإضراب بنسبة 100 في المائة.

أما في قطاع الصحة، فالوضع لم يكن أقل حدة، حيث فاقت نسبة الإضراب 80 في المائة، مع تسجيل إغلاق كامل لـ 19 مركزا صحيا، فيما لم يتجاوز عدد الأطر الصحية غير المضربة بمراكز أخرى إطارا واحدا إلى 3 أطر في أغلب الحالات.

ومن جانبها فالأطر الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس انخرطت في تنفيذ الإضراب الوطني، حيث بلغت نسبة الإضراب 80 في المائة، بينما بلغت النسبة التقريبية 70 في المائة بمستشفى محمد الخامس، و65 في المائة بمستشفى محمد السادس.

كما شارك عمال  « رونو طنجة » في اليوم الأول من الإضراب الوطني على مستوى القطاع الخاص، حيث  توقفت عجلة الإنتاج بالكامل في كل من مصنع “رونو” و”أمانور” التابعة لشركة  « أمانديس » المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالشمال، حيث وصلت نسبة الإضراب إلى 100 في المائة.

يذكر بأن مجلس النواب صادق في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي ما يخص أبرز المستجدات والتعديلات الجوهرية التي طرأت على هذا المشروع، حسب معطيات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: فقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون، والتي تم التصويت عليها بالإجماع، تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، ويتمثل أهم حكم تمت إضافته: « في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات »، وهو تعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة يوم أمس.

كلمات دلالية الإضراب الوطني في طنجة التعليم والقطاع الخاص قانون الاضراب مجلس النواب مرافق المالية والصحة مشروع قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني: الشعب المصري المزود الأساسي لسكان غزة من الاحتياجات الأساسية
  • تدشين اختبارات القبول والمفاضلة في المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب
  • تأهل شؤون البلاط والتربية والتعليم لنهائي بطولة المؤسسات الحكومية
  • قرار جمهوري بالموافقة على برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
  • قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق التنفيذي بين القاهرة وروما لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص
  • مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
  • ضبط المتهمين بمحاولة الاعتداء على محامى فى الحوامدية
  • استثمار البصرة تبحث توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة
  • الأشخاص ذوو الإعاقة .. تميز وإصرار على النجاح في بناء مجتمع ملهم