لا تقل نسبة القبول عن 5%.. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
في إطار دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يكفل تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، تضمن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقهم في التعليم، حيث نصت المادة (١٠) من القانون على أن:
حقوق ذوي الإعاقة في التعليم
"تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية".
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
مادة (١١):
تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع انواع الإعاقة ودرجاتها.
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم.
ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك تتولي الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة اسباب المخالفة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أشهر، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.
مادة (١٢):
يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (٥٪) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة علي هذه النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات.
مادة (١٣):
تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقًا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس، وتطويرها وكيفية تشغيلها، والجهات المسؤولة عنها.
مادة (١٤):
تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية، ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم.
وتتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة.
مادة (١٥):
تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (١٠٪) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد، وذلك طبقًا للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها.
مادة (١٦):
تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية لجميع انواع الاعاقات دون عوائق، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها.
مادة (١٧):
تُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتعليم الفني والأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس، وتضم في تشكيلها أشخاصًا من ذوي الإعاقة، ومن ذوي الخبرة، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال التعليم والإعاقة.
وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى وطريقة ترشح أعضائها، ونظام العمل بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في التعليم قانون ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تدريب 15 موظفًا بـ"التنمية" على لغة الإشارة من "القاموس الإشاري العُماني"
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، الأحد، حلقة عمل تدريبية تخصصية بلغة الإشارة في المستوى الأول من "القاموس الإشاري العُماني" لـ15 مشاركًا من موظفي المديرية، وذلك في مقر المركز الوطني للتوحد.
وتهدف هذه الحلقة التي تقام على مدى 5 أيام إلى نشر لغة الإشارة العمانية لموظفي المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل لغة التواصل وإنهاء معاملات المراجعين من ذوي الإعاقة السمعية، وتزويد الموظفين بالمصطلحات الخاصة بالمسميات الوظيفية والمهام ومسميات الأقسام والدوائر بالمديرية، إلى جانب تأهيلهم على القدرة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في مواقف الحياة المختلفة، وتمكينهم على توظيف المصطلحات الإشارية في جمل وحوارات للتواصل مع ذوي الإعاقة السمعية.
وافتتحت الحلقة في يومها الأول بنبذة تاريخية عن لغة الإشارة، وتطبيقات عملية في لغة الإشارة للحروف، والأسرة، وتجارة الأعمال، والدين، وتستمر الحلقة في أيامها القادمة في تقديم التطبيقات العملية للغة الإشارة في الصفات، والحالات، والألوان، والخدمات، والتعرّف على المسميات الوظيفية والمهام، وكذلك مسميات ولايات سلطنة عمان، والدول العربية، والبيئة والمحيطات، والعلاقات الاجتماعية.
كما يتناول المشاركون التطبيقات العملية في تكوين الجمل والفقرات التي تسهّل على الموظف التخاطب والتواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، والمصطلحات الإشارية التخصصية للوظائف والمهام الوظيفية، وكذلك الألقاب والوظائف والمهن، والأفعال المشتركة، والتجارة والأعمال، والمصلحات الخاصة للمستندات المطلوبة لإنجاز أي معاملة، والمواقع والمؤسسات، وأرقام هواتف المؤسسات العمانية، إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت مقدمة الحلقة موزة بنت سالم الغافرية خبيرة لغة الإشارة بوزارة التنمية الاجتماعية: "يتناول المشاركون عددًا من الموضوعات التدريبية خلال هذه الحلقة كعمل أنشطة تطبيقية للمشاركين للغة الإشارة والترجمة لتطبيقها في جهات عملهم للمراجعين من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ونأمل إكساب المشاركين مهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتقديم خدمات التواصل بلغة الإشارة لهم، وتخليص معاملاتهم بكل يسر دون الرجوع إلى مترجم لغة إشارة، إلى جانب الإلمام بثقافة وسيكولوجية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية".
من جانبه، أشار المشارك أحمد بن سليمان العوفي من المركز الوطني للتوحد، إلى أن تعلم لغة الإشارة أصبح مهمًا للتواصل مع الزملاء من ذوي الإعاقة السمعية، والمساعدة في الترجمة وتوصيل المعلومة للمعنيين.
وذكرت المشاركة ثمنه بنت علي السيابية أخصائية تنسيق ومتابعة بالمديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الإلمام بلغة الإشارة أصبح مهم جدًا، حيث أنها تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع عبر الحوار والتواصل الفعّال.
وبيّنت المشاركة غاية بنت سالم الشكيلية مساعدة فني تأهيل بالمركز الوطني للتوحد، أن هذه الحلقة أضفت لها مهارات جديدة تسهم في تعزيز مهارات التواصل مع فئة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.