5 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء بسبب إهمال الاطفال وفقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات إهمال الأطفال وذلك وفقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنه 2023 ، الكثير من الحقوق والواجبات للرضيع للاهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه، مع فرض عقوبات تلاحق والديه عند ارتكاب ما يخل بذلك ويعرض حياته للخطر
ونصت المادة 114 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وطبقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته، ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة 113 من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاطفال لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
أدلت سيدة متهمة بسرقة المواطنين في منطقة الخليفة، باعترافاتها، والتي تضمنت قيامها بـ 4 وثاقع لسرقة هواتف المواطنين، من خلال أسلوب النشل.
عاتبه على سب نجله فأرداه قتيلًا.. استمرار حبس متهم بإنهاء حياة نجار بالمرج تخصص حشيش.. حبس ديلر المخدرات في النزهة
وأشارت التحريات إلى أن المتهمة تزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل وعثر بحوزتها على هاتف محمول مجهول المصدر.
كانت تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط سيدة - لها معلومات جنائية - متورطة في سرقة المواطنين في الخليفة.
في سياق آخر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملائه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".
وأضافت، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.
وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.
كما شددت المحكمة على الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.