"الربا" .. علته وتحريمه على المسلم
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ترجع علة الربا وتحريمه على المسلمين، إلى الأموال الربوية المُتَّفق عليها هي الأصناف الستّة، وهي: الذهب، والفضة، والبُرّ، والشعير، والتمر، والملح، وقد ورد عن جمهور العلماء أنّ الربا لا ينحصر في هذه الأصناف، واستدلّوا على ذلك بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال :(نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كَانَتْ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ.
كذلك علة الربا في النقدَين، وهناك وجهين، الوجه الأول: أنّ علة الربا فيهما هي الوزن؛ فالربا يكون في الطعام، وما يُوزَن فقط، وفي الذهب والفضة؛ لأنّهما موزونان. أما الوجه الثاني: أنّ علة الربا فيهما الثمنية، وهذا مذهب الشافعي، ومذهب مالك، ومذهب أحمد في رواية ثانية عنه، وقال بذلك ايضاً ابن القيم، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله -، وهذه هي العلة المُتَّفق عليها، وعلى هذا فإنّ الربا يقع في الأوراق النقدية التي نتعامل بها في عصرنا الحالي. وحول أقوال العلماء في علة الربا في الأصناف الأربعة، ما يلي:
القول الأول: قول أبي حنيفة، والمشهور في المذهب الحنبلي، والذي يتلخّص في أنّ العلة في المكيل بشرط توافق الجنس؛ أي من نوع واحد، وعدم اشتراط أن يكون ممّا يُؤكل؛ فالربا يكون في كلّ ما يُكال؛ سواءً يُؤكَل، أم لا، مثل: الحبوب، والأرز، والقطن، والصوف، والحناء، والحديد، والنحاس، ولا يكون الربا في الطعام الذي لا يُوزَن.
القول الثاني: قول الشافعي، ورأي من مذهب الحنبلي، وهو أنّ العلة في الطعام، فهي في كلّ مأكول من جنس واحد؛ سواء كِيلَ، أو وُزِنَ، مثل: الحبوب، والحلوى، والفواكه، والتوابل. القول الثالث: قول المالكية، وهو أنّ العلة في القوت المُدَّخر؛ فهي في الطعام الذي يُدَّخر، والقوت المُدَّخر هو: الطعام الذي يُخزَّن، ويبقى مدّة طويلة مُدَّخراً دون أن يتعرّض لضرر، مثل: الملح، والتوابل.
أثر الاختلاف في علة الربا ما يترتّب على الاختلاف في علة الربا يختلف باختلاف المذهب، والعلّة التي تُحرّم الربا؛ فمثلاً لا يجوز إقراض البيض بالبيض، والتفاح بالتفاح؛ وذلك لأنّه مطعوم بالنسبة إلى الشافعية، ومتماثل الجنس بالنسبة إلى الحنفية، ولا يجوز إقراض ثوب بثوب من الجنس نفسه، ومن قال بهذا القول علّل عدم الجواز أنّه بسبب تماثُل الجنس. بينما يتلخّص القول الآخر في أنّه يجوز؛ لأنّ الجنس لا يُحرّم الربا وحده، كالشافعية، ويجوز أن يُباع ثوب بثوب من جنس آخر، ولا يُحرم هذا البيع؛ لأنّه ليس من الجنس نفسه، وليس طعاماً، ولا يجوز تسليم مال بمال؛ بسبب علة الجنس عند الحنفية، والثمنيّة عند الشافعية، وهكذا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسلم أقوال العلماء أبي حنيفة فی الطعام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر.. الإفتاء توضح الشروط
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه في حال وجود حاجة تدعو للجمع بين الصلاتين كعمل متواصل يصعب قطعه، أو إذا كان هناك أمر يفوت إن ترك، فلا حرج في ذلك.
وأوضح أنه يشترط ألا يتخذ الجمع عادة مستمرة. جاء ذلك في فيديو بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال حول جواز جمع الصلوات بدون عذر.
وأشار وسام إلى أن البخاري ومسلم قد روايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف أو سفر، مضيفًا أن جعل الجمع عادة مستمرة لا يجوز لأنه يتعارض مع ما ورد عن الرسول من أهمية أداء الصلوات في أوقاتها.
ولفت إلى أن المحققين من أهل العلم أكدوا أن الجمع الذي ذكره ابن عباس هو جمع صوري، حيث يُصلي المصلي صلاة الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، وهو ما يعتبر كل صلاة فيه قد أديت في وقتها.
وفي سياق آخر، تحدث الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حديث "من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عددن له بعبادة اثنتي عشرة سنة". حيث أشار إلى أن هذا الحديث من مرويات الإمام أبوعيسى الترمذي، وقد رمز له بالحسنى، مما يعني أنه حسن، ويعتبر من فضائل الأعمال. وذكر العجمي أنه يجوز للمسلم أن يصلي بين المغرب والعشاء ست ركعات، وهو ما يُعرف بإحياء ما بين العشاءين، موصيًا المسلمين بأداء هذه الصلاة لما لها من ثواب عظيم عند الله عز وجل.