جبروت امرأة.. نهاية قصة حب بعد عام زواج فقط
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تقدم زوج بدعوى إسقاط حضانة ضد زوجته السابقة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة لعدم قدرتها على أن تكون أمينة على طفلتهما الرضيعة.
اقرأ أيضًا:
إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة في انقلاب سيارة بـ الجيزة ضبط المحمول بإرشاد المتهمين.. ننشر أقوال معاون المباحث في واقعة عصابة التوظيف الوهمية قرار عاجل من المحكمة في خطف شخصين لطالب في الزيتون تشتغل في مصنع ملابس.. ننشر أقوال المجني عليه في واقعة عصابة التوظيف الوهمية
كما تقدم المطلق بجنحة ضرب أمام محكمة الجنح بأكتوبر، طالب فيها بمعاقبة مطلقته عن الأضرار التي لحقت به جراء عنفها بعد أن تسببت في إصابته بجروح خطيرة استلزمت غرزا وكسور وارتجاج، إثر تعديها وقريبها عليه بالضرب.
اقرأ أيضًا:
رفض تمكينها من شقة الزوجية|رد حاسم من سيدة بعد إنصاف محكمة الأسرة لها أسسوا شركات واشتروا سيارات.. قرار عاجل من المحكمة لعصابة غسلت 10 ملايين جنيه العدل.. قرار بإنشاء فرع توثيق قرية فارس في أسوان بسبب خلافات قديمة.. جنايات القاهرة تعاقب عاملا قتـ.ل شابا بالسجن 7 سنوات قرار عاجل من جنايات القاهرة لعاطل شرع في قت.ل جاره حكم رادع من محكمة جنايات القاهرة لعصابة التوظيف الوهميةوقال الزوج في دعواه: «كانت شرارة بداية الخلافات بيننا بعد علم زوجتي بالحمل لتقوم على الفور بهجر مسكن الزوجية، ورفضت العودة واشترطت تعديل قائمة المنقولات بعد إقناعها بذلك من خالتها ومحاميها، وعندما رفضت قامت بملاحقتي بـ 7 دعاوى نفقات، فقمت بالرد عليهم بإلزامها بالعودة لمسكن الطاعة».
وأضاف الزوج: «عندما أنجبت طفلتي لم أرها، وكنت أسدد مبالغ النفقة فقط ولم أحصل على أي حق من حقوقي، وعلمت بعدها بتركها الطفلة لخالتها وسفرها رغم أن الطفلة رضيعة، وعندما حررت بلاغا ضدها بالإهمال لإثبات الواقعة اتهموني في المقابل بمحاولة احتجاز الطفلة، وطالبت بحضانة طفلتي بسبب إهمال زوجتي، كما أن والدتها متوفاة، وليس لديها شقيقات وخالتها غير أمينة على رعايتها، فثارت زوجتي ونجل خالتها وانهالوا علي بالضرب المبرح وتسببوا لي بإصابات استلزمت شهر علاجا، بالإضافة إلى كسور وارتجاج في المخ، وطلقتها بعد تلك الواقعة».
ويحق للزوجة إنهاء حالة النشوز بدخولها لطاعة زوجها وتمكين زوجها منها على أن يشترط لإثبات كف الزوجة عن معصية النشوز أن يصاحب هذا الكف أية مظاهر مادية، وذلك للإثبات، كأن تقوم الزوجة بتسليم نفسها على يد محضر للزوج لتثبت أنها ترغب في الكف عن النشوز ورغبتها في الدخول إلى طاعته أو أن تقيم دعوى لإثبات اقلاعها عن معصية النشوز.
ويتعين على الزوجة التي أقلعت عن معصية النشوز أن تقيم ضد الزوج الدعوى بطلب الحكم بإثبات إقلاعها عن النشوز وعودتها إلى طاعة الزوج، التي لها إثباتها بالبينة الشرعية وجميع طرق الإثبات، أن الحكم بالنشوز إنما يكون بطبيعته حكما مؤقتا مرهون بإقلاع الزوجة عن معصية النشوز والعودة إلى طاعة الزوج، وهذه العودة يمكن أن تتم بطريقة أو أخرى كثر منها في العمل قيام الزوجة بتوجيه إنذار إلى الزوج على يد محضر ومصاحبة المحضر إلى منزل الزوجية عارضة نفسها عليه، بحيث أنه إذا امتنع عن قبولها في مسكن الزوجية أثبت المحضر ذلك في إجابته على الإنذار الموجه إلى الزوج.
كيفية رفع دعوى النشوز، والإجراءات التي يتم اتخاذها:
الخطوة الأولى: تتمثل فى اللجوء لمحاكم الأحوال الشخصية وتعبئة نموذج صحيفة الدعوى، ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعاوى فى المحكمة.
الخطوة الثانية: أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة.
الخطوة الثالثة: الحضور فى الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة، ويقوم القاضى بضبط حضور الزوج أو وكيله وحضور الزوجة المدعية ويذكر المعرف بها أو وكيلها.
الخطوة الرابعة: تسمع دعوى الزوج على زوجته بالنشوز ومطالبته إياها بلزوم بيت الزوجية.
الخطوة الخامسة: إذا ثبت أن نشوز الزوجة لا مبرر له حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وأنها إذا لم ترجع فتعد ناشزاً ساقطة الحقوق ولا تجبر على الرجوع بالقوة عملاً بالتعميم رقم 8/ت/105، وتطبيقاً لمنصوص المادة الخامسة والسبعين من نظام التنفيذ.
الخطو السادسة: إذا ذكرت الزوجة أسباباً لنشوزها فيسأل الزوج عنها، فإن أنكرها أو أمكن معالجتها فرفضت الزوجة الرجوع أو عجزت الزوجة عن إثباتها، فيتم العمل بقرار هيئة كبار العلماء في هذا الشأن.
الخطوة السابعة: لمن لم يقتنع بالحكم من الطرفين حق طلب رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وفق التعليمات.
النشوز من الكوارث التي تهدد مصير ومستقبل الأسرة المصرية وتهددها بالانهيار، خاصة مع انتشار هذه الظاهرة بكثرة فى مجتمعنا، لجهل الكثير من الأزواج والزوجات بحقوق كل منهما على الآخر.
النشوز من الناحية الفقهيةالنشوز الفقهى هو معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، فكأن الزوجة تترفّع عن طاعة الزوج، وفسره ابن عباس وعطاء، بأنه معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته، وعند الدردير: إذا خرجت عن طاعته، أو تركت حقوق الله، أو أغلقت الباب دونه، أو خانته فى نفسها أو ماله.
ويُعرف النشوز، من أمور كثيرة، لا سبيل إلى حصرها أو الإحاطة بها، أهمها: تغيّر طباع الزوجة عما كانت عليه قبلاً، جاء فى روح البيان: "هو أن يكون إذا دعاها أجابته بالتلبية، وإذا خاطبها أجابته بكلام جميل حسن، ثم صارت بعد ذلك، لا تجيب بالتلبية، ولا تكلمه بكلام جميل"، وكما لو أنها صارت تأتيه إلى فراشه مكرهة دون عذر، بعد أن كانت تأتى طائعة، أو كانت تستقبله هاشة واقفة، فلم تعد كذلك، أو أنها تخرج من المنزل بدون إذنه، وبلا ضرورة.
نشوز الزوجنشوز الزوج، له صور كثيرة، فمن ذلك مثلاً: أن يكلمها بكلام غير لَيّنٍ، أو يهجرها في الفراش بدون حق، أو يقوم بظلمها، أو بمنعها حقاً من حقوقها، أو يبخل عليها بنفقتها أو كسوتها، أو يسيء إليها، بالإساءات التى سبق أن ذكرناها وتختلف أسباب النشوز من رجل إلى آخر، حسب تعليمه ودرجة ثقافته، وبيئته التى يعيش فيها.
النشوز قانوناَأما النشوز فى القانون فهو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا وصاحب الصلاحية فى اصدار هذا القرار هو رئيس التنفيذ الشرعى وليس القاضى الشرعى كما قد يتوهم البعض، ويترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الاسباب، وتزول صفة النشوز عن المرأة وبالتالى آثاره عند رجوعها عن رأيها ومتابعتها له شريطة توافر شَرطى النشوز "قبض المهر المعجل وتوافر المسكن الشرعى".
إثبات النشوزيتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا فى إحدى الحالتين:
- الفرض الأول: أن يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الانذار"، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز .
- الفرض الثانى: وهى أن تعترض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائى فى هذه الحالة أيضا يحق للزوج أقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة.
كيفية إثبات النشوزيتم إثبات النشوز فى حقيقة الأمر بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف الزوجة عن معصية النشوز وأن تدخل فى عصمة زوجها، على أن يشترط فى هذا الإنذار أن يتم توجيه للزوجة في المكان التي تقيم فيه ليتصل علمها به وأن يبين الزوج فى صدر الإنذار مسكن الطاعة الذى يرغب فى أن تدخل الزوجة فيه لعصمته، على أن ينتظر الزوج الميعاد القانونى للاعتراض على هذا الإنذار قبل تحريك دعوى إثبات النشوز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة النشوز زوج زوجة محكمة الاسرة محكمة الجنح الزوجة عن على أن
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".