تأجيل محاكمة المتهم باستعراض القوة مع شقيقين وقت.ل أحدهم بالقليوبية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد عيد، بتأجيل محاكمة صاحب مقهي لاستعراضه القوة والعنف مع شقيقين وقتل أحدهم بسلاح نارى "بندقية آليه"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة لجلسة اليوم الأول مش شهر مارس لسماع المرافعة.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٠٥٤٧ لسنة ٢٠١٣ ج قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٨٥٥ لسنة ٢٠١٤ كلي جنوب بنها، بإتهام "إبراهيم ع ا" لأنه بتاریخ ۲۰۱۳/۹/۲۸ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، إستعرض القوة والعنف أمام المجني عليهما (أحمد عبد العزيز علي، علي عبد العزيز علي ) و أهالي منطقة عزبة رستم - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لتروعيهم وتخويفهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتهديدهم بإستخدام القوة والعنف حال كونه حاملا لسلاح ناري " بندقية آليه " - موضوع الإتهام الثالث - بأن قام بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية وذلك للفريق الأهالي المتواجدين وصولاً البقاء على التهمة الثانية، وكان من شأن ذلك التهديد وتلك الأفعال وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهما والأهالي قاطني المنطقة محل الواقعة وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وقد وقعت بناء علي تلك الجريمة الجناية محل الاتهام الآتي : قتل عمدا الجني عليه "علي عبد العزيز علي - وذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت اليه علي قتله وتنقيه لما انتقد عليه عزمه أعد لهذا الفرض سلاحاً نارياً " بندقية آليه " موضوع الإتمام الثالث وترصده في الطريق الموصل إلى مسكنه وما أن ظفر به حتي أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محكمة جنايات قسم ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة الإرهابي "طارق عربان" لجلسة الغد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون، اليوم الأحد، محاكمة الإرهابي طارق عربان المتهم بالشروع في قتل ضابط وإحداثه عاهة مستديمة والتخطيط لأعمال إرهابية، لجلسة غدًا لتعذر حضور المتهم من محبسه.
هيئة المحكمةعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
وكانت المحكمة قد أجلت أولي جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ 2015، نظر الدعوى لجلسة الأحد 24 نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ إرتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024 والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي :
الانضمام لجماعة إرهابيةالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
الشروع فى قتل ضابط شرطةشرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية"وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
احراز سلاح ناري وذخائر
أحرز المتهم سلاح ناري " بندقية آلية " مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.